الثلاثاء، 25 يوليو 2017

في موجب الحصول على الإقامة المخولة لممارسة الاستثمار في فرنسا.

أن الأشخاص الطبيعيين الذين يودون ممارسة التجارة باسمهم الشخصي أو بصفتهم مدراء للشركة في فرنسا, لا يمكنهم القيام بذلك  بصورة اعتيادية إلا إذا كانوا حاصلين على وثيقة الإقامة المؤقتة التي تخولهم ممارسة المهنة التجارية أو وثيقة الإقامة المؤقتة التي تحمل صفة "الحياة الخاصة والعائلية"  أو على وثيقة الإقامة الدائمة التي بطبيعتها تتيح لحاملها الحق في ممارسة أي مهنة تجارية, صناعية أو حرفية.

إذا أراد الأشخاص الذين لا يقيمون في فرنسا بصورة اعتيادية الإقامة الدائمة فيها لأجل ممارسة التجارة فأن عليهم أن يطلبوا الحصول على وثيقة مؤقتة تمنحهم حق ممارسة هذا العمل التجاري في حين أن الأشخاص الذين يقيمون في فرنسا يمكنهم الحصول على الحق في ممارسة العمل التجاري شرط التقدم من مراكز المحافظات بطلب يهدف إلى تغيير وثيقة الإقامة الجارية إلى وثيقة إقامة تجارية.

تجدر الإشارة هنا على أن الشخص الأجنبي الذي يمارس التجارة بصورة شرعية على الأراضي الفرنسية يحظى بجميع الحقوق ويترتب عليه جميع الموجبات التي يخضع لها التاجر الفرنسي.


يتم الحصول على بطاقة الإقامة في فرنسا بعد تقديم طلب إلى مركز المحافظة التي يود الأجنبي ممارسة التجارة في إطارها المكاني و يتوجب عليه أن يقدم مجموعة من المستندات التي تطلبها الادارة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.