يترتب على التسجيل في السجل التجاري تخويل رئيس قلم
محكمة التجارة المختصة الحق وكذلك الزامه عند الطلب منه من قبل اصحاب
المنفعة بان يقوم بإعطاء نسخة عن جميع الترقيمات الموجودة باسم الشركة
التجارية في السجل التجاري وكذلك اعطاء نسخة عن جميع الأعمال القانونية المسجلة في
السجل التجاري والتي تهم تلك الشركات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
من ناحية أخرى يترتب على التسجيل في السجل التجاري امور عديدة منها الادارية و
منها القانونية.
يترتب على التسجيل في السجل التجاري الاثار الادارية التالية:
o حصول الشخص المعنوي على رقم خاص به يعتبر كبطاقة هوية له يعبر عن وجوده في علاقاته مع الادارات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الآخرين. ان هذا الرقم ضروري جداً ذلك أنه يجب اضافته في جميع المعاملات التي تقوم بها الشركة و في جميع الدعاوى التي تقيمها او التي تكون في حالة الدفاع فيها. لا شك ان التطور التكنولوجي ولا سيما تطور عصر الانترنت يلزم على الشركة التجارية ان تضع هذا الرقم على موقعها الالكتروني وكذلك على جميع مسائلها والبيانات والاستمارات الصادرة عنها.
o ان جميع المعاملات التي تتعلق بشركة ما يجب نشرها في السجل الرسمي للإعلانات المدنية والتجارية و ذلك من قبل رئيس القلم الذي يقوم بهذا النشر حكماً طالما كان الطلب المقدم من الشركة مستوفياً لجميع الشروط القانونية.
o ان التسجيل يمكن كل شخص من أن يحصل على جميع المعلومات التي تخوله معرفة واقع المؤسسة التجارية او الشركة التي تستغل هذه المؤسسة وذلك بان يطلب من السجل التجاري مجموعة العقود والأعمال التي تقع على المؤسسة التجارية.
.
أما فيما يتعلق بالآثار القانونية التي تترتب على التسجيل في السجل التجاري فيمكن الاشارة الى عدة اثار أهمها:
o ان القانون لا يعطي الشخصية المعنوية للشركة التجارية إلا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري ويترتب على ذلك ان عدم التسجيل في السجل التجاري لا يعطي للشركة قيد التأسيس الشخصية المعنوية ويبقى المؤسسون متضامنين فيما بينهم عن الديون التي نشأت عن عقد تأسيس الشركة إلا اذا تم التسجيل لاحقاً وتضمن هذا العقد بندا ينص على ان الشركة تأخذ على عاتقها جميع الالتزامات المنصوص عنها في عقد التأسيس. على ان ذلك لا يعني أنه يمكن للمؤسسين ان يعتدوا بعدم تأسيس الشركة او عدم حصولها على الشخصية المعنوية لكي لا يلتزموا بالموجبات التي كانوا يودون الزام الشركة بها قبل التأسيس والتي لم تصبح قائمة بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل.
o من الآثار القانونية التي تترتب ايضاً على التسجيل ما هو مرتبط ببعض العقود او الحالات القانونية التي يفرض القانون للاستفادة منها ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي الذي وقع هذا العقد مسجلا في السجل التجاري كما هي الحال في عقود الايجار التجاري التي يفترض ان يكون المستأجر مسجلا في السجل التجاري إذا كان يود الاستفادة من تجديد عقد الايجار ومن الأحكام القانونية التي ينص عليها القانون التجاري الفرنسي في هذا المجال.
o على ان الأهمية القصوى التي قد تنشأ عن التسجيل في السجل التجاري فهي عملية الاعتداد بكل ما نشر في السجل التجاري بوجه الغير. من هنا فقد نصت المادة 123.9 من القانون التجاري على مبدأ هام وهو ان الشخص الملزم بالتسجيل في السجل التجاري لا يمكنه ان يعتد خلال ممارسة نشاطه التجاري بوجه الغير او بوجه المؤسسات الرسمية بالعقود والوقائع إلا اذا كانت هذه الاخيرة قد تم نشرها في السجل التجاري ويطبق هذا المبدأ ايضا على الشخص الذي يكون ملزماً بإيداع عمل قانوني او مستند بالملحق الخاص بالشركة في السجل التجاري بحيث ان عدم ايداع هذه المستندات وهذه الوثائق او العقود لا تمكنه من الاعتداد بها بوجه الغير.
تنص هذه المادة ايضا على ان عدم الاعتداد بوجه الغير يكون سارياً ايضاً حتى ولو قام هذا الشخص بالنشر عبر وسيلة أخرى ذلك انه لا يمكن ان يحل اي نشر آخر محل النشر او التسجيل في السجل التجاري. ومن هنا فيترتب على عدم التسجيل في السجل التجاري مخاطر كثيرة بالنسبة لمؤسسي الشركة التجارية ولا سيما بالنسبة لشركات الأشخاص حيث ان عدم النشر في هذا السجل يرتب من الناحية القانونية التزاما تضامنيا بين جميع هؤلاء المؤسسين.
يترتب على التسجيل في السجل التجاري الاثار الادارية التالية:
o حصول الشخص المعنوي على رقم خاص به يعتبر كبطاقة هوية له يعبر عن وجوده في علاقاته مع الادارات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الآخرين. ان هذا الرقم ضروري جداً ذلك أنه يجب اضافته في جميع المعاملات التي تقوم بها الشركة و في جميع الدعاوى التي تقيمها او التي تكون في حالة الدفاع فيها. لا شك ان التطور التكنولوجي ولا سيما تطور عصر الانترنت يلزم على الشركة التجارية ان تضع هذا الرقم على موقعها الالكتروني وكذلك على جميع مسائلها والبيانات والاستمارات الصادرة عنها.
o ان جميع المعاملات التي تتعلق بشركة ما يجب نشرها في السجل الرسمي للإعلانات المدنية والتجارية و ذلك من قبل رئيس القلم الذي يقوم بهذا النشر حكماً طالما كان الطلب المقدم من الشركة مستوفياً لجميع الشروط القانونية.
o ان التسجيل يمكن كل شخص من أن يحصل على جميع المعلومات التي تخوله معرفة واقع المؤسسة التجارية او الشركة التي تستغل هذه المؤسسة وذلك بان يطلب من السجل التجاري مجموعة العقود والأعمال التي تقع على المؤسسة التجارية.
.
أما فيما يتعلق بالآثار القانونية التي تترتب على التسجيل في السجل التجاري فيمكن الاشارة الى عدة اثار أهمها:
o ان القانون لا يعطي الشخصية المعنوية للشركة التجارية إلا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري ويترتب على ذلك ان عدم التسجيل في السجل التجاري لا يعطي للشركة قيد التأسيس الشخصية المعنوية ويبقى المؤسسون متضامنين فيما بينهم عن الديون التي نشأت عن عقد تأسيس الشركة إلا اذا تم التسجيل لاحقاً وتضمن هذا العقد بندا ينص على ان الشركة تأخذ على عاتقها جميع الالتزامات المنصوص عنها في عقد التأسيس. على ان ذلك لا يعني أنه يمكن للمؤسسين ان يعتدوا بعدم تأسيس الشركة او عدم حصولها على الشخصية المعنوية لكي لا يلتزموا بالموجبات التي كانوا يودون الزام الشركة بها قبل التأسيس والتي لم تصبح قائمة بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل.
o من الآثار القانونية التي تترتب ايضاً على التسجيل ما هو مرتبط ببعض العقود او الحالات القانونية التي يفرض القانون للاستفادة منها ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي الذي وقع هذا العقد مسجلا في السجل التجاري كما هي الحال في عقود الايجار التجاري التي يفترض ان يكون المستأجر مسجلا في السجل التجاري إذا كان يود الاستفادة من تجديد عقد الايجار ومن الأحكام القانونية التي ينص عليها القانون التجاري الفرنسي في هذا المجال.
o على ان الأهمية القصوى التي قد تنشأ عن التسجيل في السجل التجاري فهي عملية الاعتداد بكل ما نشر في السجل التجاري بوجه الغير. من هنا فقد نصت المادة 123.9 من القانون التجاري على مبدأ هام وهو ان الشخص الملزم بالتسجيل في السجل التجاري لا يمكنه ان يعتد خلال ممارسة نشاطه التجاري بوجه الغير او بوجه المؤسسات الرسمية بالعقود والوقائع إلا اذا كانت هذه الاخيرة قد تم نشرها في السجل التجاري ويطبق هذا المبدأ ايضا على الشخص الذي يكون ملزماً بإيداع عمل قانوني او مستند بالملحق الخاص بالشركة في السجل التجاري بحيث ان عدم ايداع هذه المستندات وهذه الوثائق او العقود لا تمكنه من الاعتداد بها بوجه الغير.
تنص هذه المادة ايضا على ان عدم الاعتداد بوجه الغير يكون سارياً ايضاً حتى ولو قام هذا الشخص بالنشر عبر وسيلة أخرى ذلك انه لا يمكن ان يحل اي نشر آخر محل النشر او التسجيل في السجل التجاري. ومن هنا فيترتب على عدم التسجيل في السجل التجاري مخاطر كثيرة بالنسبة لمؤسسي الشركة التجارية ولا سيما بالنسبة لشركات الأشخاص حيث ان عدم النشر في هذا السجل يرتب من الناحية القانونية التزاما تضامنيا بين جميع هؤلاء المؤسسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.