الجمعة، 31 يوليو 2020

الرسائل النصية المتكررة تشكل مساسا بالحق في حماية الحياة الخاصة.


اقام السيد (واو) علاقة غرامية مع الانسة (باء), الامر الذي لم يعجب اخاها, السيد (باء).

اعتراضا على هذه العلاقة، بدء السيد (باء) بإرسال رسائل نصية متكررة الى السيد (واو) تتضمن اهانات وتهديدات طالبا منه الابتعاد عن اخته.

تقدم السيد (واو) بدعوى امام المحكمة الابتدائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب المساس بحياته الخاصة.

اعاب السيد (واو) على المحكمة انها ردت طلبه الهادف الى التعويض وأنها ردت ادعاءاته التي اعتبر فيها ان " أي تدخل سافر في الحياة الخاصة للأخر يشكل بحد ذاته مساسا بالحق في حماية الحياة الخاصة، حتى ولو كان هذا التدخل قد حصل في الدائرة العائلية".

كما اعاب عليها اعتبارها ان المساس بالحياة الخاصة يفترض ان يكون التدخل عاما او علنيا، وأنها اعتبرت ان الرسائل بقيت في دائرة خاصة ولم تخرج الى العلن.

محكمة التمييز الفرنسية وبعد ان اعادت التذكير ان الحق في حماية الحياة الخاصة يعود لكل شخص، اضافت ان غياب الطابع العلني للإهانات لا يكفي بحد ذاته لاستبعاد الحق في حماية الحياة الخاصة.

لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي وابطاله.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 20 مايو 2020, رقم الطعن : 19-20522)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس

الأحد، 26 يوليو 2020

السكوت عن فاتورة الاشغال المنفذة لا يعني قبولا بها ولا يلزم بدفعها.

فوض السيد والسيدة (واي) الى شركة (اكس) اعمال حفر وتسطيح العقار القابل للبناء العائد لهما. لكن هذه الشركة لم تطلب منهم التوقيع على أي "تسعيرة او تعرفة" للاشغال المرتجاة.

بتاريخ 8 فبراير 2011, أرسلت الشركة الى الزوجين فاتورة أولى بقيمة 4000 يورو جرى تسديدها بالكامل، ثم بعد عدة أشهر، أي في ديسمبر 2011, فاتورة أخرى بقيمة 23000 يورو لم يتم دفعها، ثم فاتورة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2012, بقيمة 5000 يورو تم دفعها بالكامل، مع العلم ان هذه الفاتورة الأخيرة قد تضمنت جزءا من الاشغال التي جرى فوترتها في الفاتورة الثانية.

لا حقا تمنع الزوجان عن دفع الرصيد المتبقي من الفاتورة الثانية مما دفع الشركة الى الادعاء عليهم مدنيا مطالبة بدفعه.

محكمة الاستئناف المدنية في مدينة رين الفرنسية اعتبرت ان دفع الزوجين للفاتورتين الأولى والثالثة، وسكوتهما على الفاتورة الثانية وعدم اعتراضهما عليها يشكلون عناصر اثبات مكملة لبدء البينة الخطية لقبولهم بالأشغال وفقا للسعر المحدد من قبل الشركة.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان على من يطالب بدفع فاتورة اشغاله ان يثبت قبول الفريق الأخير بتنفيذ الاشغال وفقا للسعر المطلوب، وأضافت انه بغياب "التعرفة الأولية", فان قبول الاشغال المنفذة لا يؤدي بالنتيجة الى القول بقبول السعر، ذلك ان قبول السعر لا يمكن ان يستنتج من السكوت الحاصل عند استلام الفاتورة موضوع النزاع ولا من الدفع الجزئي للأشغال.


(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 9 يوليو 2020, رقم الطعن: 19-16371)

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي)

محام بالاستئناف في باريس

السبت، 25 يوليو 2020

افضلية حماية الصحة العامة على احترام حرية الاستثمار والتجارة.

بعد انتهاء إجراءات الحجر، وإعادة فتح المؤسسات التجارية والحرفية للعمل، اوجب المشرع الفرنسي على هذه المؤسسات ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي داخلها.

بتاريخين متلاحقين، تحققت الشرطة الفرنسية من عدم احترام هذه الإجراءات وسطرت بحق الشركة المستثمرة لمحل الحلاقة محضري ضبط.

محافظ مدينة باريس وبعد اطلاعه على المحاضر، اعتبر ان تكرار المخالفات يشكل انتهاكا للقانون وامر بإقفال محل الحلاقة لمدة شهر.

تقدمت شركة (بيبي هير) المستثمرة لمحل الحلاقة بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة الإداري طالبة ابطال قرار الاغلاق أساسا، واستطرادا، الحكم بوقف تنفيذه.

قاضي الأمور المستعجلة في باريس رد هذه الطلبات، مما دفع الشركة بالتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة الفرنسي.

امام مجلس الشورى، ادلت الشركة ان قرار المحافظ يشكل مساسا فادحا وغير مشروع بحق الاستثمار والتجارة وانه استند الى تعليلات خاطئة باعتبار انها تقدم شهادات رسمية من المباشر القضائي (huissier de justice) وشهادات خاصة من الزبائن تبين انها تحترم الإجراءات المطلوبة.

مجلس شورى الدولة الفرنسي اعتبر انه في ظل الازمة الصحية التي تعاني منها البلاد، فانه يعود للسلطات ان تتخذ جميع التدابير الهادفة الى حماية صحة المواطنين، وان هذه التدابير يمكن ان تمس الحق في ممارسة الحريات الأساسية طالما ان هذه التدابير تبقى ضرورية, متناسبة ومتأقلمة مع الهدف في حماية الصحة العامة.

أضاف مجلس الشورى ان قاضي الأمور المستعجلة الذي تبين له ان العناصر المادية المعروضة عليه تبين واقعية المخالفات وان المستندات المقدمة من قبل شركة (بيبي هير) ليس من شأنها ان تشكك في هذه الواقعية، يكون قد استعمل سلطته في تقدير الوقائع وذلك بغض النظر عن التناسب بين المخالفة والعقوبة الإدارية المطبقة.

لذلك قرر مجلس الشورى رد الطعن.

(قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي، بتاريخ 6 يوليو 2020, رقم الطعن 441536

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس)

avocat.kobeissi@gmail.com

الاثنين، 20 يوليو 2020

مجلس شورى الدولة الفرنسي يمنع الدولة الفرنسية من استخدام الطائرة الجوية "الدرون".

بتاريخ 18 مارس 2020, اصدر محافظ مدينة باريس قرارا إداريا سمح بموجبه للقوى الأمنية بمراقبة احترام المواطنين لقرار الحجر عبر "الدرون" وقد نص القرار على انه يمكن للقوى الأمنية ان تأخذ صورا جوية وتستعملها لمعرفة مدى احترام المواطنين لهذا الحجر.

بعد انتهاء الحجر, استمرت السلطات الفرنسية باستخدام هذه الوسيلة.

تقدمت جمعية فرنسية ورابطة حقوق الانسان بطلب وقف تنفيذ هذا القرار امام قاضي المستعجلة الإداري ولا سيما حق القوى الأمنية بالتقاط صور المواطنين واستعمالها, كما طلبتا بان يصدر القاضي امرا للدولة باتلاف الصور التي جرى جمعها سابقا وذلك تحت غرامة اكراهية بقيمة 1024 يورو عن كل يوم تأخير.

دعما لطلبهما, ادلى الجمعيتان بان هذا القرار يمس بالحياة الشخصية وانه استعمال الدرون يشكل تعديا على المعلومات الشخصية للفرد بالإضافة الى اعتبارات تتعلق بغياب النص القانوني الذي يرعى اتلاف الصور بعد اخذها.

قاضي الأمور المستعجلة الابتدائي رفض هذا الطلب معتبرا ان الإجراءات التي اتخذتها الادارة العامة لا تشكل مساسا جوهريا غير مشروع بالحريات الفردية.

مجلس شورى الدولة, الناظر بالدعوى كقاضي عجلة, اعتبر انه يعود للسلطات العامة ان تتخذ التدابير التي تحد من الحرية الفردية والحقوق الأساسية متى كانت هذه التدابير ضرورية, متأقلمة ومتناسبة مع الهدف المرجو من حماية الصحة العامة الذي تسعى اليه.

أضاف مجلس الشورى, ان الطابع القانوني لهذه التدابير يتم تقديره بالنظر الى الإمكانات التي تحظى بها السلطة العامة في حماية الصحة العامة والتدابير الأخرى التي اتخذتها لذلك. واعتبر ان استعمال هكذا تدبير لا يمس بحد ذاته بالحريات الأساسية.

لكن مجلس شورى الدولة أضاف ان الدرون المستعملة كانت تحظى بكاميرا تصوير متطورة قادرة على معرفة هوية الأشخاص المصورين مما يعطى للمعلومات المجمعة طابعا فرديا يمس كل فرد.

وانتهى مجلس شورى الدولة الى القول ان مخاطر الاستعمال غير المشروع لهذه المعلومات من قبل السلطة العامة تبقى قائمة بغياب النص القانوني او التنظيمي الذي يرعى استعمال الدرون في جمع المعلومات, الامر الذي ينفي وجود ضمانات للأفراد.

 لذلك, قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار القضائي المستعجل الذي قال بعدم وجود مساس بالحريات الأساسية, وامر الدولة الفرنسية بالتوقف فورا عن استعمال الدرون كوسيلة للرقابة بعد رفع إجراءات الحجر المنزلي.

 

قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسية بتاريخ 18 مايو 2020, رقم القرار: 440442

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس


السبت، 18 يوليو 2020

موجب المصرف بالأخذ بمعدل مديونية المستقرض وقت منح القرض.

حصل السيد والسيدة (جيم) على قرض مهني بقيمة 200.000 يورو من مصرف (ام,أي,جي) والتزم السيد (الف) بكفالة شخصية تجاه المصرف لضمان تسديد الأقساط الشهرية وذلك بحدود لا تتجاوز مبلغ 100.000 يورو.

لاحقا توقف الزوجان عن تسديد القرض، مما دفع المصرف لاستحضارهما، وكذلك الكفيل، امام القضاء للمطالبة بالإيفاء.

لاحقا اخضع الكفيل لإجراءات هيكلة ديونه ثم التصفية القضائية.

امام محكمة الاستئناف، طالب المستقرضون والكفيل بالحكم على المصرف بالتعويض لكونه لم يحترم موجباته بالنصح والتنبيه، مدلين بقبول المصرف بإقراضهم مبلغا دون التحقق من ان امكاناتهم المالية والنقدية تسمح بالتسديد مما جعل القرض يتخذ طابع القرض المفرط.

محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب معتبرة ان قيمة القرض الحالي لا تبدو مفرطة باعتبار ان قيمة ذمتهم المالية تصل الى 2.100.000 يورو.

اعاب المستقرضون على محكمة الاستئناف انها توقفت عند مقارنة قيمة القرض مع التقدير المجرد لرأسمال المستقرض في حين انه كان يجب عليها ان تتحقق من قدرته الفعلية على الإيفاء وقت ابرام القرض، ذلك ان مجموع قروضهم كان قد وصل وقت ابرام العقد الى مبلغ 6.117.883 يورو. وأضافوا ان محكمة الاستئناف كان يجب عليها ان تحسب معدل المديونية (le ratio d'endettement
) الذي منه يستخلص قدرتهم على الإيفاء.

محكمة التمييز اعتبرت ان المصرف الذي يمنح قرضا ما، لا يكون ملزما في حالة عدم وجود مخاطر حقيقية، بموجب التنبيه، وان هذا الموجب يكون إلزاميا عند توافر هكذا مخاطر، وانه في الملف الراهن، فان محكمة الاستئناف التي اغفلت الاخذ بمعدل المديونية تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها قابلا للنقض لهذه الجهة.

قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ الأول من تموز 2020, رقم الطعن: 19-10641.
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
avocat.kobeissi@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCHkrP0kGLEzY19Zu80vYSSQ