بعد انتهاء إجراءات الحجر، وإعادة فتح المؤسسات التجارية والحرفية للعمل، اوجب المشرع الفرنسي على هذه المؤسسات ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي داخلها.
بتاريخين متلاحقين، تحققت الشرطة الفرنسية من عدم احترام هذه الإجراءات وسطرت بحق الشركة المستثمرة لمحل الحلاقة محضري ضبط.
محافظ مدينة باريس وبعد اطلاعه على المحاضر، اعتبر ان تكرار المخالفات يشكل انتهاكا للقانون وامر بإقفال محل الحلاقة لمدة شهر.
تقدمت شركة (بيبي هير) المستثمرة لمحل الحلاقة بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة الإداري طالبة ابطال قرار الاغلاق أساسا، واستطرادا، الحكم بوقف تنفيذه.
قاضي الأمور المستعجلة في باريس رد هذه الطلبات، مما دفع الشركة بالتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة الفرنسي.
امام مجلس الشورى، ادلت الشركة ان قرار المحافظ يشكل مساسا فادحا وغير مشروع بحق الاستثمار والتجارة وانه استند الى تعليلات خاطئة باعتبار انها تقدم شهادات رسمية من المباشر القضائي (huissier de justice) وشهادات خاصة من الزبائن تبين انها تحترم الإجراءات المطلوبة.
مجلس شورى الدولة الفرنسي اعتبر انه في ظل الازمة الصحية التي تعاني منها البلاد، فانه يعود للسلطات ان تتخذ جميع التدابير الهادفة الى حماية صحة المواطنين، وان هذه التدابير يمكن ان تمس الحق في ممارسة الحريات الأساسية طالما ان هذه التدابير تبقى ضرورية, متناسبة ومتأقلمة مع الهدف في حماية الصحة العامة.
أضاف مجلس الشورى ان قاضي الأمور المستعجلة الذي تبين له ان العناصر المادية المعروضة عليه تبين واقعية المخالفات وان المستندات المقدمة من قبل شركة (بيبي هير) ليس من شأنها ان تشكك في هذه الواقعية، يكون قد استعمل سلطته في تقدير الوقائع وذلك بغض النظر عن التناسب بين المخالفة والعقوبة الإدارية المطبقة.
لذلك قرر مجلس الشورى رد الطعن.
(قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي، بتاريخ 6 يوليو 2020, رقم الطعن 441536
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس)
avocat.kobeissi@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.