الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

هل يرتبط حق المرور بخصائص العقار؟

 

يسكن السيد (سين) في منزل واقع في ارض جبلية عالية يصعب الوصول اليها عبر الطريق البلدي بسبب وعورة هذه الطريق.

وجد السيد (سين) ان مروره في عقار جاره يسهل عليه الوصول الى المنزل فاستحضر جارته السيدة (نون) امام المحكمة المختصة طالبا إعطائه حق مرور على عقارها باعتبار ان منزله يعتبر من الناحية القانونية والواقعية محصورا.

طالب السيد (سين) بمنحه حق المرور داعما مطلبه بان المأمور القضائي الذي حاول الوصول بسيارته الخاصة الى المنزل عبر الطريق البلدية وجد صعوبات كبيرة في الوصول، وان الأخير قد حرر محضرا رسميا بذلك.

ردت السيدة (نون) بان السكن في الأماكن الجبلية العالية يوجب امتلاك سيارات (رنج) وذلك بسبب طبيعة الطرقات والمكان، وان امتلاك هذه النوع من السيارات يكفي بحد ذاته لتجاوز مشكلة وعورة الطريق البلدية.

محكمة الاستئناف المدنية في مدينة تولوز، ايدت تعليل السيدة (نون) وردت الطلب المتعلق بإعطاء حق المرور.

 

اعاب السيد (سين) على القرار الاستئنافي انه أضاف شرطا جديدا على القانون المتعلق بإعطاء الحق بالمرور، وذلك بربط إعطاء هذا الحق بطبيعة العقار.

 

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة الاستئناف التي قالت ان السيد (سين) يمتلك عبر الطريق البلدية معبرا كافيا للمرور متى امتلك سيارة مخصصة للطرقات الجبلية، تكون محقة باعتبارها ان منزل السيد (سين) لا يعتبر محصورا من الناحية القانونية.

 

لذلك قررت المحكمة رد الطعن وتدريك السيد (سين) النفقات.

 

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 10 سبتمبر 2020, رقم الطعن: 19-14081)

 

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس

الجمعة، 4 سبتمبر 2020

مدى مسؤولية المصرف تجاه الزبون في حالة تزوير بريده الالكتروني.


قام السيد (اكس) بفتح حساب مصرفي لدى مصرف (كاف), وبتاريخ لاحق، وصل الى السيد (اكس) ايميل مزور باسم المصرف، يطلب منه إعطاء معلومات سرية، فقام بتقديمها دون التحقق من كون الايميل متأتيا فعلا من المصرف.

لاحقا، تم سحب عدة مبالغ من حسابه فطلب من المصرف تعويضه عنها باعتبارها أموالا مختلسة, الا ان طلبه جوبه بالرفض.

تقدم السيد (اكس) بدعوى قضائية مطالبا بالحكم على المصرف برد المبالغ الى اختلسها الغير وكذلك بالتعويض عن الضرر الذي أساسه.

استند السيد (اكس) الى ان عمليات الدفع جرت من دون اذنه وانه كان حسن النية وقت إعطائه المعلومات وانه في جميع الأحوال, فان احكام قانون النقد والتسليف تلزم المصرف بتحمل مسؤولية الخسائر الحاصلة في معرض عمليات الدفع غير المأذون بها وان عليه ان يتخذ كل تدبير من شأنه المحافظة على سلامة عمليات الدفع الخاصة بكل زبون.

المحكمة الابتدائية في مدينة سواسون، اعتبرت في الحكم المطعون به, الصادر بالدرجة الأخيرة, أن السيد وان كان قد ارتكب اهمالا فادحا برده على بريد الكتروني يتضمن إشكاليات جدية ترتبط بشكل ومضمون الرسالة التي كانت تتضمنه, الا انه لا يكون مسؤولا بشكل كامل عن الغش الذي وقع ضحيته.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة البداية التي اعتبرت ان السيد (اكس) كان قد ارتكب اهمالا فادحا لا يمكنها ان تحمل المصرف اية مسؤولية عن الغش المرتكب في معرض عمليات الدفع المتممة من دون اذن.

لذلك نقضت محكمة التمييز الحكم الابتدائي.

)قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, في جلسة علنية بتاريخ الأول من يوليو 2020, رقم الطعن 18-21487(

اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس