الأحد، 28 يوليو 2019

التوصيف القانوني لفقدان ورقة اللوتو واستردادها بموجب اتفاق غير مجاني.


حضرت السيدة (الف) الى مركز اليانصيب الوطني الفرنسي مطالبة بان يدفع لها مبلغ 163 مليون يورو نتيجة حملها للبطاقة الرابحة للجائزة الكبرى المسحوبة بتاريخ 13 سبتمبر 2011, الا انها اشارت انها وجدت هذه البطاقة في الشارع بالصدفة.

بعد عدة أيام, حضر السيد (اكس) الى المركز نفسه مدعيا بانه سحب ورقة يانصيب لكنه اضاعها مقدما اثباتات عن كونه الساحب الفعلي للبطاقة الرابحة.

قررت إدارة اليانصيب عدم دفع الجائزة لأي منهما مطالبة اياهما بالتوصل الى اتفاق ودي. 

ان هذا الاتفاق جرى التوقيع عليه وقضى بمنح السيد (اكس)  للسيدة (الف) مبلغا قدره 12 مليون يورو مقابل تراجعه عن الاعتداد بحيازة البطاقة الرابحة.

لاحقا, قررت الإدارة الضريبية اخضاع المبلغ الذي قبضته السيدة (الف) الى الضريبة على الربح الصافي. في حين ادلت هذه السيدة بان المبلغ هو نتيجة ربح من العاب وبالتالي لا يخضع للضريبة.

تقدمت السيدة (الف) بمذكرة امام المحكمة الإدارية مطالبة بإلغاء امر الدفع الصادر عن الإدارة الضريبية. فيما اعتبرت الإدارة الضريبية ان الاتفاق المذكور أعلاه يجعل المبلغ المقبوض ناتجا عن عمل قانوني مواز لعقد تنازل غير مجاني مما يجعله ربحا قابلا للضريبة.

محكمة الاستئناف الإدارية في باريس قررت اعفاء السيدة (الف) من أي ضريبة معتبرة ان هذه السيدة وان كانت حائزة للبطاقة الرابحة, الا انها لا تعتبر مالكة للمال الذي يمكن قبضه عبر هذه البطاقة وبالتالي فان الاتفاق المعقود بين الفريقين لا يتضمن أي تنازل عن مال منقول محدد القيمة.

اضافت المحكمة ان غياب هذا التنازل عن المال من قبل السيدة (الف) ينفي صفة الربح وبالتالي ينفي حق الإدارة الضريبية بالمطالبة بالضرائب المحتملة عن تنفيذ الاتفاق موضوع الدعوى.

( قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في باريس بتاريخ 27 يونيو 2019 – رقم القرار: 18PA02470)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي.
محام بالاستئناف في باريس.

اثر التغريد الفايسبوكي على الحق في تجديد الاقامة.


تقدم السيد (باء)، المغربي الجنسية والمقيم بصورة مشروعة في فرنسا من فترة، بطلب تجديد اقامته لدى مركز محافظة مدينة باريس.

اعترض المحافظ على تجديد الاقامة معتبرا ان الاراء التي يدلي بها المستدعي على الفايسبوك تنم عن تعبير حاقد تجاه المجتمع الغربي على وجه عام والمجتمع الفرنسي على وجه خاص.

كما ان المحافظ علل قراره بكون الصفحة الفايسبوكية للسيد (باء) تبين ترويجه لاراء اسلامية متطرفة.
اضاف المحافظ ان رفض تجديد الاقامة يستوجب الطلب من المستدعي مغادرة الاراضي الفرنسية خلال المهل القانونية.

اعترض السيد (باء) امام المحكمة الادارية في باريس على قرار المحافظ مدليا بتجاوزه حد السلطة وباستناده الى غلط في تفسير الوقائع وتعليلها القانوني.

اعتبرت المحكمة الادارية ان اوراق الملف تبين بوضوح ان وجود هذا الشخص على الاراضي الفرنسية يشكل " خطرا جسيما" على النظام العام للمجتمع الفرنسي وايدت قرار المحافظ..

من جهتها، ايدت محكمة الاستئناف الادارية حكم قضاة الدرجة الاولى وذلك بقرار صادر بتاريخ الثاني عشر من تموز ٢.١٩.

يشكل هذا القرار برأيي سابقة قضائية جديرة بالاهتمام وتوجب الانتباه الى ضرورة عدم تجاوز الحرية في التعبير حدود القانون.
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.