الجمعة، 14 أغسطس 2020

بدء مرور الزمن, بين التجار, من تاريخ تنفيذ الخدمة وليس من تاريخ الفاتورة.

بين شهري مارس 2008 وأكتوبر 2009, قامت شركة (هيدروك) بإتمام ثلاث دراسات لحساب شركة (دوسي) وذلك بناء على ثلاث تسعيرات بتاريخ ديسمبر 2007, قبلت جميعها من قبل هذه الأخيرة.

 

في الرابع من يونيو 2010, اعدت شركة (هيدروك) ثلاثة فواتير، بالمبالغ التي بقيت مستوجبة، وفي تاريخ 2 فبراير 2015, استحضرت شركة (دوسي) امام القضاء لمطالبتها بالدفع، مما دفع هذه الأخيرة للاعتداد بمرو الزمن الخماسي.

 

محكمة الاستئناف التجارية اخذت بالدفع بمرور الزمن وردت طلبات شركة (هيدروك).

 

أعابت هذه الأخيرة على محكمة الاستئناف هذا الامر وادلت ان مرور الزمن قد بدأ من تاريخ الفواتير وليست من تاريخ التسعيرات.

 

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان احكام قانون التجارة الفرنسي المتعلقة بمرور الزمن بين التجار تنص على ان الموجبات الناشئة في معرض العمل التجاري بين التجار تسقط بمرور الزمن الخماسي، وان الاحكام المطبقة على الملف كانت توجب على التاجر ان يرسل فاتورة منذ لحظة إتمام الخدمات وانه اذا كان يجب على المتعاقد الاخر ان يطالب التاجر بإرسال الفاتورة التي تبين التاريخ الذي يجب الدفع فيه, الا ان موجب الدفع يولد في اللحظة التي تكون فيها الخدمة التجارية قد نفذت.

 

من هنا اعتبرت محكمة التمييز، ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان الخدمات كانت قد نفذت في مارس 2008 واكتوبر 2009, والتي اعتبرت ان شركة هيدروك كان يتوجب عليها طلب الدفع خلال خمس سنوات من هذين التاريخين، تكون قد عللت قرارها قانونيا عندما اخذت بالدفع بمرور الزمن.

 

لذلك ردت محكمة التمييز الفرنسية الطعن.

 

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية, بتاريخ 26 فبراير 2020, رقم الطعن: 18-25.036)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس.

الاثنين، 3 أغسطس 2020

لا يعتبر عدم احترام شكلية قانونية جوهرية عيبا شكليا يمكن تأييده بإرادة منفردة.

 

بعد عدة سنوات في خدمة شركةال. بياتش), اتفق المهندس السيد (الف) مع رب عمله على فسخ عقد العمل وفقا لالية الفسخ الاتفاقي التي تخضع في القانون الفرنسي لأحكام خاصة حمائية للأجير.

بعد ابرام الاتفاقية، أرسل رب العمل الى الإدارة الفرنسية المختصة نسخة عن الاتفاقية للتصديق عليه كما يوجب القانون.

بعد اطلاعها على الاتفاقية، وجدت الإدارة ان مهلة الخمس عشرة يوما الممنوحة للأجير ليتراجع عن الاتفاق لم يتم احترامها وأبلغت رب العمل برفضها التصديق عليها.

بعد استلامه الرفض، لجأ رب العمل الى تعديل التاريخ بصورة أحادية دون استطلاع رأي المهندس، وأرسلها مجددا الى الإدارة التي صدقتها.

بعد عدة أيام، تقدم الاجير امام المحكمة العمالية بطلب يهدف الى اعلان بطلان اتفاقية الفسخ، بالإضافة الى طلب التعويضات المترتبة على اعتبار انهاء علاقة العمل تعسفيا.

محكمة الاستئناف اعلنت بطلان اتفاقية الفسخ مما دفع رب العمل الى الطعن امام محكمة التمييز.

اعاب رب العمل على محكمة الاستئناف انها لم تعتبر الخطأ في التاريخ مجرد عيب شكلي في حين ان الاجير كان قد وقع عليها بكامل ارادته.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان رفض التصديق الأول من قبل الإدارة يؤدي الى اعتبار الاتفاق غير قائم، وان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت ان الاجير لم يعط رضاءه على الفسخ الاتفاقي المدعى وجوده بعد رفض الإدارة للتصديق.

لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن وتدريك رب العمل النفقات.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة العمالية، بتاريخ 24 يوليو 2020, رقم الطعن 18-17262)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس