الأحد، 15 نوفمبر 2020

مسؤولية الفندق الحكمية عن سرقة اغراض زبائنه.

استأجر السيد والسيدة (اكس) غرفة في فندق مستثمر من قبل شركة (واي),  حيث وقعا ضحية لسرقة اغراضهما الخاصة في غرفتهما.


استحضر السيد والسيدة (اكس) امام القضاء كلا من الفندق, وشركة التأمين الخاصة به, لاعمال مسؤوليتهما والمطالبة بالتعويض عن اضرارهما المادية والمعنوية.


محكمة الاستئناف رد طلبهما معتبرة انهما لم يثبتا وجود خطأ من قبل الفندق.


ان السيد والسيدة يعيبان على القرار الاستئنافي انه رد طلباتهما, في حين ان الفندق يكون مسؤولا حكما عن سرقة أغراض الزبون  في غرفة هذا الأخير, في حدود مئة مرة ثمن تأجير الغرفة يوميا ; انه اذ تؤكد محكمة الاستئناف مع ذلك انه كان يعود الى السيد والسيدة (اكس) , زبائن الفندق, اثبات خطأ من قبل الفندق لاعلان مسؤوليته من جراء سرقة الأغراض التي وجدت في غرفتهما, فأن محكمة الاستئناف قد خالفت المواد من القانون المدني. 



محكمة التمييز اعتبرت ان الفندق يكون مسؤولا حكما في حالة سرقة الأغراض التي يأتي بها المسافرون الى مؤسسته وانه بغياب إيداع الأغراض بين يدي الفندق, او رفض هذا الأخير لقبولهم, او أيضا خطأ من قبله او من الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم, مثبت من قبل المسافر, فان بدلات العطل والضرر المتوجبة ل هذا الأخير تكون, باستثناء أي تحديد اتفاقي اقل قيمة, محددة بما يساوي مئة مرة ثمن تأجير الغرفة يوميا.


اضافت محكمة التمييز ان القرار الاستئنافي الذي يعتبر ان السيد والسيدة لم يبينا وجود خطأ موصوف من قبل السيد يسمح باعتماد مسؤوليته يكون مخطئا ذلك
 ان مسؤولية الفندق لا تكون خاضعة لاثبات خطأ ما.


(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الاولى, بتاريخ 23 سبتمبر 2020, رقم الطعن:19-11443).


اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس





الأحد، 8 نوفمبر 2020

الغلط الشكلي في قيمة الكفالة الشخصية وتأثيره على صحتها القانونية.

بتاريخ التاسع من شهر اب 2011, منح المصرف (فاء) الى شركة (كاف) قرضا مكفولا من قبل السادة (جيم) و(ميم).

لاحقا, تم اعلان افلاس الشركة وخضعت لإجراءات التصفية القضائية, مما دفع المصرف الى مطالبة الكفلاء, امام القضاء, بدفع قيمة القرض المتبقي.

ادلى الكفلاء ببطلان الكفالة مدلين بعدم تضمنها "بشكل كامل" النص المطلوب قانونا من قبلهم والذي يجب ان يكتب بخط يدهم. ذلك ان المبلغ المكتوب بخط اليد لا يتطابق مع التزام كل منها ككفيل.

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الكفالة باطلة فعلا, ذلك انه وان كان الكفلاء قد كتبوا فعلا بخط يدهم قيمة التزامهم, الا انه يوجد تفاوت بين قيمة التزام كل كفيل كما ورد في عقد الكفالة وقيمته كما وردت بصورة مكتوبة من قبلهم, بحيث ان قيمة الالتزام في الواردة في عقد القرض تصل الى مبلغ 35000 يورو في حين ان قيمة الالتزام الواردة في النص المكتوب من قبلهم يصل الى مبلغ 84000 يورو.

أضافت محكمة الاستئناف, انه خلافا لما يدلي به المصرف, فان هذا الفارق بين هاتين القيمتين من شأنه ان يمس بمفهوم ومدى الالتزام المكتوب بطريقة يمكن فيها الاعتبار ان الاحكام الشكلية القانونية لم يتم احترامها حتى وان كان المصرف لم يستحضر الكفلاء الا للمطالبة بقيمة 35000 يورو فقط.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان مجرد توافر الكتابة باليد يكفي لاعتبار الكفالة صحيحة وان مجرد وجود التفاوت بين القيم لا يكفي بحد ذاته لإعلان بطلان الكفالة.

لذلك قررت محكمة التمييز نقض الحكم.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, بتاريخ 25 مارس 2020, رقم الطعن:19-11268)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.

الأحد، 18 أكتوبر 2020

المفاضلة بين الحق في التعبير والحق في حماية الحياة الخاصة.

بتاريخ 13 اوكتبر 2016, بث التلفزيون الرسمي الفرنسي برنامجا تحقيقيا عن قطاع انتاج الحليب بعنوان "الزبدة واموال الزبدة", واشار هذا البرنامج الى شركة "لاكتاليس" مبينا في بعض فقراته عنوان السكن العائد لرئيس مجلس ادارتها.

تقدم السيد (سين), رئيس مجلس الادارة بدعوى بوجه التلفزيون, مدعيا بخرق الحق في حماية حياته الخاصة, مطالبا بالتعويض وكذلك باتخاذ اجراءات بمنع البث.

ردت محكمة الاستئناف طلبات السيد (سين) معتبرة ان المسألة تتعلق بالحق في التعبير في اطار معالجة موضوع يتعلق بالمصلحة العامة, وان المعلومات التي نشرت عن رئيس مجلس الادارة كانت تدخل في اطار " المجال العام" الذي يمكن للجمهور الوصول اليه بسهولة وان هذا الاخير لم يكن قد اعترض على دخول هذه المعلومات مسبقا في هذا "المجال العام".

اعاب السيد (سين) على محكمة الاستئناف انها ردت طلباته في حين ان الحق في حماية الحياة الشخصية والحق في التعبير هما حقان متساويان من حيث ناحية ضمانة ممارستهما, وانه كان يتوجب على المحكمة ان توازن بين المصالح المتناقضة, بحيث يقوم القضاة بتقدير واقعي لضرورة التدخل في حياته الخاصة.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان الحق في حماية الحياة الشخصية والحق في التعبير لهما نفس القوة النظامية, وانه يعود لقاضي ان يبحث عن التوازن بين هذه الحقوق, وعند الاقتضاء, تفضيل الحل الاكثر حماية للمصلحة الاكثر "مشروعية".

اضافت محكمة التمييز انه لاجل تحقيق هذا التوازن فانه يقتضي الاخذ بعين الاعتبار, من ناحية, اهمية المنشور المعترض عليه في معالجة مسألة تتعلق بالمصلحة العامة, ثم شهرة الشخص الذي تم المساس به, والتصرف السابق لهذا الشخص, وكذلك مضمون التقرير والنتائج التي قد تترتب على بث هكذا تقرير.

واشارت محكمة التمييز الى ان محكمة الاستئناف التي بعد ان اعتبرت ان المعطيات المعروضة في الفقرة موضوع النزاع تشكل دون اي شك مساسا بالحق في الحياة الخاصة, الا ان القرار الاستئنافي اعتبر ان ما ورد عن الحياة الخاصة للسيد (سين) لم يكن تفصيليا, وان المعلومات الخاصة بمسكنه كانت قد نشرت سابقا في الصحافة المكتوبة وانه لم يكن قد اعترض على ذلك.

وخلصت محكمة التمييز الى ان محكمة الاستئناف التي فاضلت بين المصالح موضوع النزاع, قد فضلت للاسباب المعروضة اعلاه تقديم الحق في التعبير على الحق في حماية الحياة الخاصة.

لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن, وتدريك السيد (سين النفقات).

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الاولى, بتاريخ 10 اوكتبر 2019, رقم الطعن: 18-21.871).

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس.


الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

هل يرتبط حق المرور بخصائص العقار؟

 

يسكن السيد (سين) في منزل واقع في ارض جبلية عالية يصعب الوصول اليها عبر الطريق البلدي بسبب وعورة هذه الطريق.

وجد السيد (سين) ان مروره في عقار جاره يسهل عليه الوصول الى المنزل فاستحضر جارته السيدة (نون) امام المحكمة المختصة طالبا إعطائه حق مرور على عقارها باعتبار ان منزله يعتبر من الناحية القانونية والواقعية محصورا.

طالب السيد (سين) بمنحه حق المرور داعما مطلبه بان المأمور القضائي الذي حاول الوصول بسيارته الخاصة الى المنزل عبر الطريق البلدية وجد صعوبات كبيرة في الوصول، وان الأخير قد حرر محضرا رسميا بذلك.

ردت السيدة (نون) بان السكن في الأماكن الجبلية العالية يوجب امتلاك سيارات (رنج) وذلك بسبب طبيعة الطرقات والمكان، وان امتلاك هذه النوع من السيارات يكفي بحد ذاته لتجاوز مشكلة وعورة الطريق البلدية.

محكمة الاستئناف المدنية في مدينة تولوز، ايدت تعليل السيدة (نون) وردت الطلب المتعلق بإعطاء حق المرور.

 

اعاب السيد (سين) على القرار الاستئنافي انه أضاف شرطا جديدا على القانون المتعلق بإعطاء الحق بالمرور، وذلك بربط إعطاء هذا الحق بطبيعة العقار.

 

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة الاستئناف التي قالت ان السيد (سين) يمتلك عبر الطريق البلدية معبرا كافيا للمرور متى امتلك سيارة مخصصة للطرقات الجبلية، تكون محقة باعتبارها ان منزل السيد (سين) لا يعتبر محصورا من الناحية القانونية.

 

لذلك قررت المحكمة رد الطعن وتدريك السيد (سين) النفقات.

 

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 10 سبتمبر 2020, رقم الطعن: 19-14081)

 

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس

الجمعة، 4 سبتمبر 2020

مدى مسؤولية المصرف تجاه الزبون في حالة تزوير بريده الالكتروني.


قام السيد (اكس) بفتح حساب مصرفي لدى مصرف (كاف), وبتاريخ لاحق، وصل الى السيد (اكس) ايميل مزور باسم المصرف، يطلب منه إعطاء معلومات سرية، فقام بتقديمها دون التحقق من كون الايميل متأتيا فعلا من المصرف.

لاحقا، تم سحب عدة مبالغ من حسابه فطلب من المصرف تعويضه عنها باعتبارها أموالا مختلسة, الا ان طلبه جوبه بالرفض.

تقدم السيد (اكس) بدعوى قضائية مطالبا بالحكم على المصرف برد المبالغ الى اختلسها الغير وكذلك بالتعويض عن الضرر الذي أساسه.

استند السيد (اكس) الى ان عمليات الدفع جرت من دون اذنه وانه كان حسن النية وقت إعطائه المعلومات وانه في جميع الأحوال, فان احكام قانون النقد والتسليف تلزم المصرف بتحمل مسؤولية الخسائر الحاصلة في معرض عمليات الدفع غير المأذون بها وان عليه ان يتخذ كل تدبير من شأنه المحافظة على سلامة عمليات الدفع الخاصة بكل زبون.

المحكمة الابتدائية في مدينة سواسون، اعتبرت في الحكم المطعون به, الصادر بالدرجة الأخيرة, أن السيد وان كان قد ارتكب اهمالا فادحا برده على بريد الكتروني يتضمن إشكاليات جدية ترتبط بشكل ومضمون الرسالة التي كانت تتضمنه, الا انه لا يكون مسؤولا بشكل كامل عن الغش الذي وقع ضحيته.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة البداية التي اعتبرت ان السيد (اكس) كان قد ارتكب اهمالا فادحا لا يمكنها ان تحمل المصرف اية مسؤولية عن الغش المرتكب في معرض عمليات الدفع المتممة من دون اذن.

لذلك نقضت محكمة التمييز الحكم الابتدائي.

)قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, في جلسة علنية بتاريخ الأول من يوليو 2020, رقم الطعن 18-21487(

اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس

الجمعة، 14 أغسطس 2020

بدء مرور الزمن, بين التجار, من تاريخ تنفيذ الخدمة وليس من تاريخ الفاتورة.

بين شهري مارس 2008 وأكتوبر 2009, قامت شركة (هيدروك) بإتمام ثلاث دراسات لحساب شركة (دوسي) وذلك بناء على ثلاث تسعيرات بتاريخ ديسمبر 2007, قبلت جميعها من قبل هذه الأخيرة.

 

في الرابع من يونيو 2010, اعدت شركة (هيدروك) ثلاثة فواتير، بالمبالغ التي بقيت مستوجبة، وفي تاريخ 2 فبراير 2015, استحضرت شركة (دوسي) امام القضاء لمطالبتها بالدفع، مما دفع هذه الأخيرة للاعتداد بمرو الزمن الخماسي.

 

محكمة الاستئناف التجارية اخذت بالدفع بمرور الزمن وردت طلبات شركة (هيدروك).

 

أعابت هذه الأخيرة على محكمة الاستئناف هذا الامر وادلت ان مرور الزمن قد بدأ من تاريخ الفواتير وليست من تاريخ التسعيرات.

 

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان احكام قانون التجارة الفرنسي المتعلقة بمرور الزمن بين التجار تنص على ان الموجبات الناشئة في معرض العمل التجاري بين التجار تسقط بمرور الزمن الخماسي، وان الاحكام المطبقة على الملف كانت توجب على التاجر ان يرسل فاتورة منذ لحظة إتمام الخدمات وانه اذا كان يجب على المتعاقد الاخر ان يطالب التاجر بإرسال الفاتورة التي تبين التاريخ الذي يجب الدفع فيه, الا ان موجب الدفع يولد في اللحظة التي تكون فيها الخدمة التجارية قد نفذت.

 

من هنا اعتبرت محكمة التمييز، ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان الخدمات كانت قد نفذت في مارس 2008 واكتوبر 2009, والتي اعتبرت ان شركة هيدروك كان يتوجب عليها طلب الدفع خلال خمس سنوات من هذين التاريخين، تكون قد عللت قرارها قانونيا عندما اخذت بالدفع بمرور الزمن.

 

لذلك ردت محكمة التمييز الفرنسية الطعن.

 

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية, بتاريخ 26 فبراير 2020, رقم الطعن: 18-25.036)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس.

الاثنين، 3 أغسطس 2020

لا يعتبر عدم احترام شكلية قانونية جوهرية عيبا شكليا يمكن تأييده بإرادة منفردة.

 

بعد عدة سنوات في خدمة شركةال. بياتش), اتفق المهندس السيد (الف) مع رب عمله على فسخ عقد العمل وفقا لالية الفسخ الاتفاقي التي تخضع في القانون الفرنسي لأحكام خاصة حمائية للأجير.

بعد ابرام الاتفاقية، أرسل رب العمل الى الإدارة الفرنسية المختصة نسخة عن الاتفاقية للتصديق عليه كما يوجب القانون.

بعد اطلاعها على الاتفاقية، وجدت الإدارة ان مهلة الخمس عشرة يوما الممنوحة للأجير ليتراجع عن الاتفاق لم يتم احترامها وأبلغت رب العمل برفضها التصديق عليها.

بعد استلامه الرفض، لجأ رب العمل الى تعديل التاريخ بصورة أحادية دون استطلاع رأي المهندس، وأرسلها مجددا الى الإدارة التي صدقتها.

بعد عدة أيام، تقدم الاجير امام المحكمة العمالية بطلب يهدف الى اعلان بطلان اتفاقية الفسخ، بالإضافة الى طلب التعويضات المترتبة على اعتبار انهاء علاقة العمل تعسفيا.

محكمة الاستئناف اعلنت بطلان اتفاقية الفسخ مما دفع رب العمل الى الطعن امام محكمة التمييز.

اعاب رب العمل على محكمة الاستئناف انها لم تعتبر الخطأ في التاريخ مجرد عيب شكلي في حين ان الاجير كان قد وقع عليها بكامل ارادته.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان رفض التصديق الأول من قبل الإدارة يؤدي الى اعتبار الاتفاق غير قائم، وان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت ان الاجير لم يعط رضاءه على الفسخ الاتفاقي المدعى وجوده بعد رفض الإدارة للتصديق.

لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن وتدريك رب العمل النفقات.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة العمالية، بتاريخ 24 يوليو 2020, رقم الطعن 18-17262)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس

الجمعة، 31 يوليو 2020

الرسائل النصية المتكررة تشكل مساسا بالحق في حماية الحياة الخاصة.


اقام السيد (واو) علاقة غرامية مع الانسة (باء), الامر الذي لم يعجب اخاها, السيد (باء).

اعتراضا على هذه العلاقة، بدء السيد (باء) بإرسال رسائل نصية متكررة الى السيد (واو) تتضمن اهانات وتهديدات طالبا منه الابتعاد عن اخته.

تقدم السيد (واو) بدعوى امام المحكمة الابتدائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب المساس بحياته الخاصة.

اعاب السيد (واو) على المحكمة انها ردت طلبه الهادف الى التعويض وأنها ردت ادعاءاته التي اعتبر فيها ان " أي تدخل سافر في الحياة الخاصة للأخر يشكل بحد ذاته مساسا بالحق في حماية الحياة الخاصة، حتى ولو كان هذا التدخل قد حصل في الدائرة العائلية".

كما اعاب عليها اعتبارها ان المساس بالحياة الخاصة يفترض ان يكون التدخل عاما او علنيا، وأنها اعتبرت ان الرسائل بقيت في دائرة خاصة ولم تخرج الى العلن.

محكمة التمييز الفرنسية وبعد ان اعادت التذكير ان الحق في حماية الحياة الخاصة يعود لكل شخص، اضافت ان غياب الطابع العلني للإهانات لا يكفي بحد ذاته لاستبعاد الحق في حماية الحياة الخاصة.

لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي وابطاله.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 20 مايو 2020, رقم الطعن : 19-20522)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس

الأحد، 26 يوليو 2020

السكوت عن فاتورة الاشغال المنفذة لا يعني قبولا بها ولا يلزم بدفعها.

فوض السيد والسيدة (واي) الى شركة (اكس) اعمال حفر وتسطيح العقار القابل للبناء العائد لهما. لكن هذه الشركة لم تطلب منهم التوقيع على أي "تسعيرة او تعرفة" للاشغال المرتجاة.

بتاريخ 8 فبراير 2011, أرسلت الشركة الى الزوجين فاتورة أولى بقيمة 4000 يورو جرى تسديدها بالكامل، ثم بعد عدة أشهر، أي في ديسمبر 2011, فاتورة أخرى بقيمة 23000 يورو لم يتم دفعها، ثم فاتورة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2012, بقيمة 5000 يورو تم دفعها بالكامل، مع العلم ان هذه الفاتورة الأخيرة قد تضمنت جزءا من الاشغال التي جرى فوترتها في الفاتورة الثانية.

لا حقا تمنع الزوجان عن دفع الرصيد المتبقي من الفاتورة الثانية مما دفع الشركة الى الادعاء عليهم مدنيا مطالبة بدفعه.

محكمة الاستئناف المدنية في مدينة رين الفرنسية اعتبرت ان دفع الزوجين للفاتورتين الأولى والثالثة، وسكوتهما على الفاتورة الثانية وعدم اعتراضهما عليها يشكلون عناصر اثبات مكملة لبدء البينة الخطية لقبولهم بالأشغال وفقا للسعر المحدد من قبل الشركة.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان على من يطالب بدفع فاتورة اشغاله ان يثبت قبول الفريق الأخير بتنفيذ الاشغال وفقا للسعر المطلوب، وأضافت انه بغياب "التعرفة الأولية", فان قبول الاشغال المنفذة لا يؤدي بالنتيجة الى القول بقبول السعر، ذلك ان قبول السعر لا يمكن ان يستنتج من السكوت الحاصل عند استلام الفاتورة موضوع النزاع ولا من الدفع الجزئي للأشغال.


(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 9 يوليو 2020, رقم الطعن: 19-16371)

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي)

محام بالاستئناف في باريس

السبت، 25 يوليو 2020

افضلية حماية الصحة العامة على احترام حرية الاستثمار والتجارة.

بعد انتهاء إجراءات الحجر، وإعادة فتح المؤسسات التجارية والحرفية للعمل، اوجب المشرع الفرنسي على هذه المؤسسات ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي داخلها.

بتاريخين متلاحقين، تحققت الشرطة الفرنسية من عدم احترام هذه الإجراءات وسطرت بحق الشركة المستثمرة لمحل الحلاقة محضري ضبط.

محافظ مدينة باريس وبعد اطلاعه على المحاضر، اعتبر ان تكرار المخالفات يشكل انتهاكا للقانون وامر بإقفال محل الحلاقة لمدة شهر.

تقدمت شركة (بيبي هير) المستثمرة لمحل الحلاقة بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة الإداري طالبة ابطال قرار الاغلاق أساسا، واستطرادا، الحكم بوقف تنفيذه.

قاضي الأمور المستعجلة في باريس رد هذه الطلبات، مما دفع الشركة بالتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة الفرنسي.

امام مجلس الشورى، ادلت الشركة ان قرار المحافظ يشكل مساسا فادحا وغير مشروع بحق الاستثمار والتجارة وانه استند الى تعليلات خاطئة باعتبار انها تقدم شهادات رسمية من المباشر القضائي (huissier de justice) وشهادات خاصة من الزبائن تبين انها تحترم الإجراءات المطلوبة.

مجلس شورى الدولة الفرنسي اعتبر انه في ظل الازمة الصحية التي تعاني منها البلاد، فانه يعود للسلطات ان تتخذ جميع التدابير الهادفة الى حماية صحة المواطنين، وان هذه التدابير يمكن ان تمس الحق في ممارسة الحريات الأساسية طالما ان هذه التدابير تبقى ضرورية, متناسبة ومتأقلمة مع الهدف في حماية الصحة العامة.

أضاف مجلس الشورى ان قاضي الأمور المستعجلة الذي تبين له ان العناصر المادية المعروضة عليه تبين واقعية المخالفات وان المستندات المقدمة من قبل شركة (بيبي هير) ليس من شأنها ان تشكك في هذه الواقعية، يكون قد استعمل سلطته في تقدير الوقائع وذلك بغض النظر عن التناسب بين المخالفة والعقوبة الإدارية المطبقة.

لذلك قرر مجلس الشورى رد الطعن.

(قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي، بتاريخ 6 يوليو 2020, رقم الطعن 441536

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس)

avocat.kobeissi@gmail.com

الاثنين، 20 يوليو 2020

مجلس شورى الدولة الفرنسي يمنع الدولة الفرنسية من استخدام الطائرة الجوية "الدرون".

بتاريخ 18 مارس 2020, اصدر محافظ مدينة باريس قرارا إداريا سمح بموجبه للقوى الأمنية بمراقبة احترام المواطنين لقرار الحجر عبر "الدرون" وقد نص القرار على انه يمكن للقوى الأمنية ان تأخذ صورا جوية وتستعملها لمعرفة مدى احترام المواطنين لهذا الحجر.

بعد انتهاء الحجر, استمرت السلطات الفرنسية باستخدام هذه الوسيلة.

تقدمت جمعية فرنسية ورابطة حقوق الانسان بطلب وقف تنفيذ هذا القرار امام قاضي المستعجلة الإداري ولا سيما حق القوى الأمنية بالتقاط صور المواطنين واستعمالها, كما طلبتا بان يصدر القاضي امرا للدولة باتلاف الصور التي جرى جمعها سابقا وذلك تحت غرامة اكراهية بقيمة 1024 يورو عن كل يوم تأخير.

دعما لطلبهما, ادلى الجمعيتان بان هذا القرار يمس بالحياة الشخصية وانه استعمال الدرون يشكل تعديا على المعلومات الشخصية للفرد بالإضافة الى اعتبارات تتعلق بغياب النص القانوني الذي يرعى اتلاف الصور بعد اخذها.

قاضي الأمور المستعجلة الابتدائي رفض هذا الطلب معتبرا ان الإجراءات التي اتخذتها الادارة العامة لا تشكل مساسا جوهريا غير مشروع بالحريات الفردية.

مجلس شورى الدولة, الناظر بالدعوى كقاضي عجلة, اعتبر انه يعود للسلطات العامة ان تتخذ التدابير التي تحد من الحرية الفردية والحقوق الأساسية متى كانت هذه التدابير ضرورية, متأقلمة ومتناسبة مع الهدف المرجو من حماية الصحة العامة الذي تسعى اليه.

أضاف مجلس الشورى, ان الطابع القانوني لهذه التدابير يتم تقديره بالنظر الى الإمكانات التي تحظى بها السلطة العامة في حماية الصحة العامة والتدابير الأخرى التي اتخذتها لذلك. واعتبر ان استعمال هكذا تدبير لا يمس بحد ذاته بالحريات الأساسية.

لكن مجلس شورى الدولة أضاف ان الدرون المستعملة كانت تحظى بكاميرا تصوير متطورة قادرة على معرفة هوية الأشخاص المصورين مما يعطى للمعلومات المجمعة طابعا فرديا يمس كل فرد.

وانتهى مجلس شورى الدولة الى القول ان مخاطر الاستعمال غير المشروع لهذه المعلومات من قبل السلطة العامة تبقى قائمة بغياب النص القانوني او التنظيمي الذي يرعى استعمال الدرون في جمع المعلومات, الامر الذي ينفي وجود ضمانات للأفراد.

 لذلك, قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار القضائي المستعجل الذي قال بعدم وجود مساس بالحريات الأساسية, وامر الدولة الفرنسية بالتوقف فورا عن استعمال الدرون كوسيلة للرقابة بعد رفع إجراءات الحجر المنزلي.

 

قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسية بتاريخ 18 مايو 2020, رقم القرار: 440442

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس


السبت، 18 يوليو 2020

موجب المصرف بالأخذ بمعدل مديونية المستقرض وقت منح القرض.

حصل السيد والسيدة (جيم) على قرض مهني بقيمة 200.000 يورو من مصرف (ام,أي,جي) والتزم السيد (الف) بكفالة شخصية تجاه المصرف لضمان تسديد الأقساط الشهرية وذلك بحدود لا تتجاوز مبلغ 100.000 يورو.

لاحقا توقف الزوجان عن تسديد القرض، مما دفع المصرف لاستحضارهما، وكذلك الكفيل، امام القضاء للمطالبة بالإيفاء.

لاحقا اخضع الكفيل لإجراءات هيكلة ديونه ثم التصفية القضائية.

امام محكمة الاستئناف، طالب المستقرضون والكفيل بالحكم على المصرف بالتعويض لكونه لم يحترم موجباته بالنصح والتنبيه، مدلين بقبول المصرف بإقراضهم مبلغا دون التحقق من ان امكاناتهم المالية والنقدية تسمح بالتسديد مما جعل القرض يتخذ طابع القرض المفرط.

محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب معتبرة ان قيمة القرض الحالي لا تبدو مفرطة باعتبار ان قيمة ذمتهم المالية تصل الى 2.100.000 يورو.

اعاب المستقرضون على محكمة الاستئناف انها توقفت عند مقارنة قيمة القرض مع التقدير المجرد لرأسمال المستقرض في حين انه كان يجب عليها ان تتحقق من قدرته الفعلية على الإيفاء وقت ابرام القرض، ذلك ان مجموع قروضهم كان قد وصل وقت ابرام العقد الى مبلغ 6.117.883 يورو. وأضافوا ان محكمة الاستئناف كان يجب عليها ان تحسب معدل المديونية (le ratio d'endettement
) الذي منه يستخلص قدرتهم على الإيفاء.

محكمة التمييز اعتبرت ان المصرف الذي يمنح قرضا ما، لا يكون ملزما في حالة عدم وجود مخاطر حقيقية، بموجب التنبيه، وان هذا الموجب يكون إلزاميا عند توافر هكذا مخاطر، وانه في الملف الراهن، فان محكمة الاستئناف التي اغفلت الاخذ بمعدل المديونية تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها قابلا للنقض لهذه الجهة.

قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ الأول من تموز 2020, رقم الطعن: 19-10641.
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
avocat.kobeissi@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCHkrP0kGLEzY19Zu80vYSSQ

الأحد، 31 مايو 2020



اكتساب صفة مستثمر تجاري في فرنسا - اعداد وتقديم المحامي الدكتور رشاد قبيسي.
تابعونا على قناة " مكتب قبيسي للمحاماة من باريس".

الاثنين، 25 مايو 2020

موجب قضاة الأساس بتعليل الغرامة المدنية عند الحكم بالتعسف في استعمال حق الادعاء.

تقدم السيد (أكس) بطلب مراجعة وتعديل للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
محكمة الاستئناف المدنية في مدينة غر ونوبل الفرنسية, اعتبرت ان طلب السيد المذكور لم يكن معللا بما فيه الكفاية وفرضت عليه غرامة مدنية لاعتبارها ان طلبه كان تعسفيا.
اعاب السيد (اكس), امام محكمة التمييز, على القرار الاستئنافي انه فرض عليه غرامة مدنية دون ان يبين انه ارتكب خطأ من شأنه اعتبار ممارسته لحقه في الادعاء تعسفيا.
محكمة التمييز الفرنسية, وبعد ان ذكرت ان المستدعي الذي يقدم طلبا هدفه التأخير في الإجراءات, او يقدم طلبا تعسفيا يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية, اعتبرت ان محكمة الاستئناف لا يمكنها, لكي تفرض هكذا غرامة, ان تكتفي بالقول ان الطلب كان تعسفيا بل عليها ان تفند الظروف التي من شأنها ان توصف ممارسة الحق  الطبيعي بالادعاء كتعسف.
لذلك اعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي الذي لم يبين بصورة دقيقة هذا التوصيف التعسفي لممارسة الحق يكون قابلا للنقض.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسة, الغرفة المدنية الأولى, في جلسة علنية بتاريخ 18 مارس 2020, رقم الطعن : 19-10397).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.

السبت، 15 فبراير 2020

موجب المصرف برد أموال المودعين هو موجب نتيجة لا يمكن تجاوزه متى طلب اليه الاسترداد رسميا من المودع.

بتاريخ الخامس من يناير 2009, ارسل السيد (أبومالحة) الى مصرف (بي ان بي باريبا) امرا بتحويل مبلغ 13500 يورو من حسابه الجاري في هذا البنك الى حساب اخر له في مصرف اخر, مع العلم ان حسابه وقت ارسال طلب التحويل كان دائنا بقيمة 13779 يورو.
في اليوم نفسه تلقى المصرف، امرا بالدفع من قبل الغير بناء على عملية حجز قضائي وبذلك بقيمة 10474 يورو.
بتاريخ السابع من يناير2009, أي بعد يومين من استلامه امر التحويل, قام المصرف بتحويل المبلغ الذي طلب السيد (ابومالحة) تحويله الى حسابه في المصرف الاخر.
في التاسع من ذات الشهر، قام المصرف بسحب قيمة 10474 يورو من حساب السيد (ابومالحة) تنفيذا لطلب حجز ودفعه للحاجز، الامر الذي أدى الى تحول حساب المودع الى حساب مدين.
تقدم السيد (ابومالحة) بدعوى امام قاضي الأمور المستعجلة طالبا الزام البنك بإزالة التعدي الغير قانوني الممارس من قبل المصرف، طالبا الزامه, تحت غرامة اكراهية, بدفع المبلغ الذي دفعه للحاجز, الامر الذي اخذ به قاضي العجلة وايدته محكمة استئناف مدينة باريس.
تقدم المصرف بطعن تمييزي مدليا بالنقاط القانونية التالية:
-       انه تصرف كوكيل للمودع، وانه لا يكون مسؤولا عن تنفيذ الوكالة الا اذ تم اثبات ارتكابه خطأ ما.
-       ان محكمة الاستئناف التي اعتبرت تأخر المصرف عن إتمام الحوالة لمدة تزيد عن اربع وعشرين ساعة يشكل خطأ تعاقديا, تكون قد خالفت النصوص القانونية.
-       ان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون عندما وصفت تصرف المصرف بالتعدي, معتبرة انه كان يتمثل بقبول البنك بالدفع للحاجز بتاريخ التاسع من يناير في حين ان صولد الحساب كان غير كاف بسبب الحوالة التي تمت في السابع من الشهر حوله.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت:
-        ان المصرفي الذي تودع لديه الأموال يكون ملزما بردها ويكون ملزما بالرد وفقا لموجب نتيجة.
-       ان المصرفي يكون مسؤولا تجاه المودع عن كل تأخير، غلط او أي تصرف خاطئ في تنفيذه لموجب رد الأموال المودعة لديه.
-       ان المصرف يكون ملزما بتحمل نتائج الدفع غير الصحيح للغير، وان لم يرتكب أي خطأ في معرض قيامه بهذا الدفع، الا إذا اثبت خطأ الزبون الذي قد يعفيه كليا او جزئيا من المسؤولية.
من هنا خلصت محكمة التمييز الى القول ان تأخر المصرف في إتمام التحويل يشكل تعديا غير مشروع يقتضي إصلاحه بتحمل المصرف تبعات هذه التعرض.
برأينا، ان هذا القرار المبدئي يبين ان المصرف وان كان بإمكانه استعمال أموال المودعين في اطار عملياته المصرفية ولا سيما في اطار تمويل القروض الممنوحة للزبائن، الا انه يبقى ملزما بموجب نتيجة, هو موجب رد الأموال المودعة لديه متى طلب الزبون المودع استردادها.
يمكن انطلاقا من هذا التحليل القول انه يمنع على المصرف التصرف بأموال المودع متى تلقى امرا من هذا الأخير بردها.
ويبقى السؤال الأهم متمثلا في الطرح التالي: هل يكون من شأن الظروف الاستثنائية اعفاء المصرف من موجب النتيجة هذا؟ سؤال سنحاول عليه لاحقا عبر البحث عن اجتهاد لمحكمة التمييز بهذا الخصوص. 
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية، في جلسة علنية بتاريخ 18 سبتمبر 2012, رقم الطعن: 11-10209, طبيعة القرار: رد الطعن).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.

الجمعة، 31 يناير 2020

تراتبية الديون المتعددة المتوجبة تجاه دائن واحد ومدى حق المدين بطلب تخصيصها.

بين سنتي 2000 و2005, ابرم السيد والسيدة (عبود) عدة قروض لدى المصرف (راء) بهدف شراء عدة شقق سكنية في مدن فرنسية سياحية هي (كان), (كورشيفيل) و (انسي).
انه نتيجة لمشاكل في التسديد، وبرسالة بتاريخ 7 نوفمبر 2012, اعلم المصرف المستقرضين بسقوط اجل هذه القروض، مما دفعهم للقيام بدفع عدة مبالغ بصورة جزئية، طالبين تخصيص المبالغ المدفوعة لإيفاء قرض معين دون اخر.
في 9 اوكتبر 2014, وبعد تأخر المستقرضين عن الدفع مجددا، أعلمهم المصرف مجددا بسقوط الآجال طالبا منهم دفع المبالغ المتوجبة فورا واستتبع ذلك بإرسال اوامر بالدفع متضمنة اعلانه مباشرة الحجز على العقارات العائدة للسيد والسيدة (عبود).
بعد استحضارهم امام قاضي التنفيذ، ادلى السيد والسيدة ببطلان أوامر الدفع لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما قرروه من تخصيص كانوا قد اعلموا المصرف به سنة 2012.
قاضي التنفيذ ومحكمة الاستئناف ردا طلب الابطال.
تقدم السيد والسيدة (عبود) بطعن تمييزي معيبين على القرار الاستئنافي انه لم يحترم ارادتهم بتخصيص الدفوعات المتممة جزئيا لتسديد قرض معين دون اخر وانه اعتبر انه لا يحق للمدين ان يجبر الدائن على احترام هكذا تخصيص.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت انه إذا كان يحق للمدين، الذي تتوجب عليه عدة ديون تجاه دائن واحد، ان يصرح بانه يريد ايفاء دين ما دون اخر، الا ان المفاعيل القانونية لهذا التصريح لا تستقيم الا إذا قبل الدائن صراحة برغبة المدين بالتخصيص.
تكون محكمة التمييز بذلك قد خلصت الى ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان المصرف لم يكن قد قبل صراحة بهذا التخصيص يحق له ان يخصص الدفوعات المتممة جزئيا وفقا للألية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه كمقرض.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 27 نوفمبر 2019, رقم الطعن: 18-21570).
إعداد الدكتور رشاد قبيسي 
محام بالاستئناف في باريس.