موجب قضاة الأساس بتعليل الغرامة المدنية عند الحكم بالتعسف في استعمال حق الادعاء.
تقدم السيد (أكس) بطلب مراجعة وتعديل للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
محكمة الاستئناف المدنية في مدينة غر ونوبل الفرنسية, اعتبرت ان طلب السيد المذكور لم يكن معللا بما فيه الكفاية وفرضت عليه غرامة مدنية لاعتبارها ان طلبه كان تعسفيا.
اعاب السيد (اكس), امام محكمة التمييز, على القرار الاستئنافي انه فرض عليه غرامة مدنية دون ان يبين انه ارتكب خطأ من شأنه اعتبار ممارسته لحقه في الادعاء تعسفيا.
محكمة التمييز الفرنسية, وبعد ان ذكرت ان المستدعي الذي يقدم طلبا هدفه التأخير في الإجراءات, او يقدم طلبا تعسفيا يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية, اعتبرت ان محكمة الاستئناف لا يمكنها, لكي تفرض هكذا غرامة, ان تكتفي بالقول ان الطلب كان تعسفيا بل عليها ان تفند الظروف التي من شأنها ان توصف ممارسة الحق الطبيعي بالادعاء كتعسف.
لذلك اعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي الذي لم يبين بصورة دقيقة هذا التوصيف التعسفي لممارسة الحق يكون قابلا للنقض.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسة, الغرفة المدنية الأولى, في جلسة علنية بتاريخ 18 مارس 2020, رقم الطعن : 19-10397).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.