السبت، 18 سبتمبر 2021

التسبيب القضائي لموجب الاعلام السابق للتعاقد

بموجب عقد محرر من قبل كاتب العدل، بتاريخ 6 ابريل 2012, اشترى السيد والسيدة (ال) من السيد والسيدة (يو) منزلا سكنيا في منطقة نائية.


 انه بعد الشراء, بدءا يشتكيان من روائح مزعجة متأتية من تكاثر الذباب الاتي من مزرعة لتربية الدواجن الموجودة في البلدة المجاورة.

 ان المشترين استحضرا البائعين امام القضاء طالبين اعلان بطلان البيع والتعويض، استنادا الى خرق البائعين لموجب الاعلام السابق للتعاقد ولموجب ضمان العيوب الخفية.

 محكمة الاستئناف قررت قبول الطلب، قائلة بوجوب رد الدفع بمرور الزمن المقدم من قبل البائعين. عاب البائعان على محكمة الاستئناف ذلك وعابا أيضا انها حكمت عليهما بالتعويض.

 في معرض تعليلها لقرارها، اعتبرت محكمة الاستئناف ان التاريخ الذي ترك فيه البائعون المنزل كان لاحقا للتاريخ الذي بدأت فيه الروائح المزعجة التي تبين انها كانت فعلية وان عقد البيع لم يكن يتضمن أي معلومة عن وجود المزرعة لتربية الدواجن.

 اضافت محكمة الاستئناف أيضا انه قد تبين ان البائعين كانا يعلمان بحصول مستثمر المزرعة على رخصة من المحافظ تسمح بزيادة عدد الدواجن من 150000 الى 350000, ذلك ان المحافظ كان قبل إعطائه هذه الرخصة قد استطلع رأي الجمهور.

 أخيرا اكدت محكمة الاستئناف انه لم يظهر من أوراق الملف ان المشترين قد علما قبل إتمام البيع, بأي طريقة كانت, بوجود الظواهر التي تطال المكان, بل على العكس, انهما كانا قد اختارا هذه المنطقة بسبب طابعها الريفي الجميل.

 لذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف ان البائعين كانا قد ارتكبا اخلالا خاطئا في تنفيذ موجب الاعلام السابق للتعاقد ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الجوهرية التي يقع عليها البيع.

 محكمة التمييز ايدت تعليل قرار محكمة الاستئناف، معتبرة ان السبب التمييزي الذي لم يدل الا بمرور الزمن على دعوى الضمان بسبب العيوب الخفية يعتبر غير ذي فعالية من الناحية القانونية.

 لذلك ردت محكمة التمييز الطعن.

 (قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة, بتاريخ 21 نوفمبر 2019, رقم الطعن: 18-18826) اعداد الدكتور رشاد قبيسي محامي بالاستئناف في باريس.