الثلاثاء، 3 سبتمبر 2019

عدم اختصاص القاضي لتخفيض العقوبة المدنية الناجمة عن عدم تطبيق موجب قانوني.

يفرض القانون على مؤسسات الإسكان ان تقوم بإيداع تقرير عن حالة المساكن وبدلات الايجار المتعلقة بها وذلك في مكتب مجلسي النواب والشيوخ.
يتم اعداد هذا التقرير بناء على تحقيق احصائي تجريه هذه المؤسسات لدى المستـأجرين لديها وينص القانون انه على المستأجرين ان يردوا على هذا التحقيق خلال مدة شهر والا تعرضوا لعقوبة مدينة يضاف عليها قيمتها الاصلية عن كل شهر تأخير.
تمنعت السيدة (اكس) عند الرد على هذا التحقيق مما دعا المؤسسة الاسكانية لاستحضارها امام القضاء للحكم عليها بدفع العقوبة المدنية.
محكمة الاستئناف اعتبرت ان وجود عقد ايجار بين الطرفين يعطي للعقوبة المدنية صفة تعاقدية وانه يجوز للقاضي ان يأخذ بعين الاعتبار الظروف والطابع المفرط للعقوبة المدنية لاجل تخفيضها الى حد العدم.
محكمة التمييز الفرنسية، اعتبرت ان العقوبة المدنية المنصوص عليها في نص قانوني لا تعتبر مبلغا مقطوعا محددا كبدل عطل وضرر متفق عليه بين الفرقاء، انما تشكل جزاء للإخلال بتنفيذ موجب قانوني.
لذلك خلصت محكمة التمييز الى القول ان محكمة الاستئناف قد خرقت القانون، وبالتالي فان حكمها يكون مستوجب الرد.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 5 ديسمبر 2001, رقم القرار 00-10344).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.