الجمعة، 14 يناير 2022

كيد النساء المتبادل في ميزان القانون.


توفي السيد (يو) تاركا وصية يدوية مؤرخة بتاريخ 16 مارس 2010, الغى بموجبها وصية كان قد حررها لمصلحة زوجته السيدة (ميم), وقد عين في وصيته الأخيرة ابنة اخته السيدة (فاء) كخلف عام له.


استحضرت السيدة (ميم) السيدة (فاء) امام القضاء طالبة ابطال الوصية المؤرخة بتاريخ 16 مارس 2010, في حين تقدمت هذه الأخيرة بطلب مقابل طالبة اعلان بطلان زواج السيد (يو) من السيدة (ميم).


محكمة الاستئناف المدنية في مدينة (بو) ردت طلب ابطال عقد الزواج المذكور المقدم من السيدة (فاء).


تقدمت السيدة (فاء) بطعن تمييزي بوجه هذا القرار معتبرة ان الزواج يكون باطلا اذا كانت نية احد الزوجين قد اتجهت الى غاية مختلفة عن غاية الاتحاد الزوجي، وانه يظهر من تصريحات السيدة (ميم), المدلى بها من قبلها في دعوى جزائية أخرى, والتي اشارت اليها محكمة الاستئناف نفسها ان هذه الأخيرة كانت تعتبر عقد الزواج اتفاقا يهدف الى تأمين 


تسهيلات مادية لها, بطريقة ان الزواج كان هدفه الحصري الاستفادة من الأصول النقدية للسيد (يو) من قبل السيدة (ميم).

اضافت السيدة (فاء) ان محكمة الاستئناف لم يكن بإمكانها ان تعتبر ان الاثبات لم يكن قد قدم على غياب نية انشاء زواج من قبل السيدة (ميم) ولا سيما ان هذه الأخيرة كانت تصغر المتوفي بثلاثين سنة.


محكمة التمييز الفرنسية وبعد ان ذكرت ان النقاش الدائر يعود تقديره الى سلطة قضاة الأساس المطلقة في تقدير الوقائع, اعتبرت ان محكمة الاستئناف التي وان كانت قد اخذت علما بتصريحات السيدة (ميم) المذكورة أعلاه, الا انها عللت قرارها بصورة سليمة عندما تأكدت من ان السيدة (ميم) كانت تستفيد من الوضع المادي لزوجها في مقابل انها كانت تقدم له

الرعاية المطلوبة, وان الأوراق الواردة في الملف تبين ان الزوجين كان قد عاشا حياة عاطفية مشتركة وان مجرد الخلاف بين الزوجين لا يعني بالضرورة رغبة احدهما بعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئة عن الزواج.


لذلك اعتبرت محكمة التمييز ان السيدة (فاء) لم تقدم الدليل الكافي على انعدام نية الزوجية لدى السيد (ميم), وقررت بالتالي رد الطعن وتدريك السيدة (فاء) النفقات.

 

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 13 يناير 2021, رقم الطعن : 19-16.703)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي                                 

محام بالاستئناف في باريس

الخميس، 6 يناير 2022

سقوط الاعتداد بالبيع عند انتفاء التصريح الالزامي.


 تقدمت السيد (سين) بطلب امام لجنة المنازعات الخاصة بمخالفات السير طالبة ابطال السند التنفيذي الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2018 من قبل الإدارة المختصة بتحصيل مخالفات المرور، مدعية ان محضر المخالفة الصادر بتاريخ 25 يوليو 2018 لا يعنيها باعتبار  انها كانت قد باعت السيارة موضوع المخالفة قبل تاريخ هذه المخالفة.

 

رفض القاضي الذي يرأس لجنة المنازعات الاخذ بطلب الابطال بسبب عدم احترام السيدة (سين) لموجب التصريح عن البيع لدى وزارة الداخلية الفرنسية, الامر الذي دفع السيدة (سين) الى تقديم طعن تمييزي امام مجلس الدولة الفرنسي.

 

مجلس الدولة الفرنسي اعتبر انه يظهر من أوراق الدعوى المقدمة امام قضاة الأساس ان صاحبة العلاقة لم تصرح ببيع السيارة الى وزارة الداخلية وفقا للألية المنصوص عنها قانونا الا بعد مرور سنة ونصف على بيعها وذلك بعد اصدار السند التنفيذي من قبل إدارة مخالفات المرور، في حين ان قانون السير يوجب إتمام هذا التصريح خلال مهلة 15 يوما من تاريخ البيع.

 

من هنا، خلص مجلس الدولة الى ان عدم إتمام هذه الشكلية يمنع على المستدعية الاعتداد بالبيع امام إدارة السير وان هذه الأخيرة تكون محقة بالمطالبة بدفع المبلغ الوارد في السند التنفيذي بالإضافة الى الزيادات والغرامات المستحقة قانونا عن التأخير.

 

(قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي, الغرفة الخامسة, بتاريخ 10 نوفمبر 2021, رقم الملف 445401, غير منشور)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محامي بالاستئناف في باريس