رفض القاضي الذي يرأس لجنة المنازعات الاخذ بطلب الابطال بسبب عدم احترام السيدة (سين) لموجب التصريح عن البيع لدى وزارة الداخلية الفرنسية, الامر الذي دفع السيدة (سين) الى تقديم طعن تمييزي امام مجلس الدولة الفرنسي.
مجلس الدولة الفرنسي اعتبر انه يظهر من أوراق الدعوى المقدمة امام قضاة الأساس ان صاحبة العلاقة لم تصرح ببيع السيارة الى وزارة الداخلية وفقا للألية المنصوص عنها قانونا الا بعد مرور سنة ونصف على بيعها وذلك بعد اصدار السند التنفيذي من قبل إدارة مخالفات المرور، في حين ان قانون السير يوجب إتمام هذا التصريح خلال مهلة 15 يوما من تاريخ البيع.
من هنا، خلص مجلس الدولة الى ان عدم إتمام هذه الشكلية يمنع على المستدعية الاعتداد بالبيع امام إدارة السير وان هذه الأخيرة تكون محقة بالمطالبة بدفع المبلغ الوارد في السند التنفيذي بالإضافة الى الزيادات والغرامات المستحقة قانونا عن التأخير.
(قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي, الغرفة الخامسة, بتاريخ 10 نوفمبر 2021, رقم الملف 445401, غير منشور)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محامي بالاستئناف في باريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.