بين شهري مارس 2008 وأكتوبر 2009, قامت شركة (هيدروك) بإتمام ثلاث دراسات لحساب شركة (دوسي) وذلك بناء على ثلاث تسعيرات بتاريخ ديسمبر 2007, قبلت جميعها من قبل هذه الأخيرة.
في الرابع من يونيو 2010, اعدت شركة (هيدروك) ثلاثة فواتير، بالمبالغ التي بقيت مستوجبة، وفي تاريخ 2 فبراير 2015, استحضرت شركة (دوسي) امام القضاء لمطالبتها بالدفع، مما دفع هذه الأخيرة للاعتداد بمرو الزمن الخماسي.
محكمة الاستئناف التجارية اخذت بالدفع بمرور الزمن وردت طلبات شركة (هيدروك).
أعابت هذه الأخيرة على محكمة الاستئناف هذا الامر وادلت ان مرور الزمن قد بدأ من تاريخ الفواتير وليست من تاريخ التسعيرات.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان احكام قانون التجارة الفرنسي المتعلقة بمرور الزمن بين التجار تنص على ان الموجبات الناشئة في معرض العمل التجاري بين التجار تسقط بمرور الزمن الخماسي، وان الاحكام المطبقة على الملف كانت توجب على التاجر ان يرسل فاتورة منذ لحظة إتمام الخدمات وانه اذا كان يجب على المتعاقد الاخر ان يطالب التاجر بإرسال الفاتورة التي تبين التاريخ الذي يجب الدفع فيه, الا ان موجب الدفع يولد في اللحظة التي تكون فيها الخدمة التجارية قد نفذت.
من هنا اعتبرت محكمة التمييز، ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان الخدمات كانت قد نفذت في مارس 2008 واكتوبر 2009, والتي اعتبرت ان شركة هيدروك كان يتوجب عليها طلب الدفع خلال خمس سنوات من هذين التاريخين، تكون قد عللت قرارها قانونيا عندما اخذت بالدفع بمرور الزمن.
لذلك ردت محكمة التمييز الفرنسية الطعن.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية, بتاريخ 26 فبراير 2020, رقم الطعن: 18-25.036)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.