الأحد، 26 يوليو 2020

السكوت عن فاتورة الاشغال المنفذة لا يعني قبولا بها ولا يلزم بدفعها.

فوض السيد والسيدة (واي) الى شركة (اكس) اعمال حفر وتسطيح العقار القابل للبناء العائد لهما. لكن هذه الشركة لم تطلب منهم التوقيع على أي "تسعيرة او تعرفة" للاشغال المرتجاة.

بتاريخ 8 فبراير 2011, أرسلت الشركة الى الزوجين فاتورة أولى بقيمة 4000 يورو جرى تسديدها بالكامل، ثم بعد عدة أشهر، أي في ديسمبر 2011, فاتورة أخرى بقيمة 23000 يورو لم يتم دفعها، ثم فاتورة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2012, بقيمة 5000 يورو تم دفعها بالكامل، مع العلم ان هذه الفاتورة الأخيرة قد تضمنت جزءا من الاشغال التي جرى فوترتها في الفاتورة الثانية.

لا حقا تمنع الزوجان عن دفع الرصيد المتبقي من الفاتورة الثانية مما دفع الشركة الى الادعاء عليهم مدنيا مطالبة بدفعه.

محكمة الاستئناف المدنية في مدينة رين الفرنسية اعتبرت ان دفع الزوجين للفاتورتين الأولى والثالثة، وسكوتهما على الفاتورة الثانية وعدم اعتراضهما عليها يشكلون عناصر اثبات مكملة لبدء البينة الخطية لقبولهم بالأشغال وفقا للسعر المحدد من قبل الشركة.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان على من يطالب بدفع فاتورة اشغاله ان يثبت قبول الفريق الأخير بتنفيذ الاشغال وفقا للسعر المطلوب، وأضافت انه بغياب "التعرفة الأولية", فان قبول الاشغال المنفذة لا يؤدي بالنتيجة الى القول بقبول السعر، ذلك ان قبول السعر لا يمكن ان يستنتج من السكوت الحاصل عند استلام الفاتورة موضوع النزاع ولا من الدفع الجزئي للأشغال.


(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 9 يوليو 2020, رقم الطعن: 19-16371)

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي)

محام بالاستئناف في باريس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.