ان العمل التجاري هو قبل كل شيئ عبارة عن عمل قانوني
بمعنى انه تعبير عن ارادة تهدف إلى احداث أثار قانونية. من هنا فان ممارسة العمل
التجاري تفترض أن تتوافر لدى التاجر الاهلية القانونية اللازمة لممارسة العمل القانوني.
هذا من جهة، و من جهة ثانية، فان القانون الفرنسي يضع بعض العقبات امام بعض
الاشخاص الذين يودون ممارسة بالتجارة.
الفقرة
الاولى: في المفهوم القانوني للاهلية التجارية.
بداية
و فيما يتعلق بالاهلية القانونية اللازمة للممارسة العمل القانوني فتجدر الاشارة إلى ما يلي:
o يمكن للشخص الراشد أن يمارس العمل التجاري دون عوائق
باستثناء تلك الناشئة عن كونه اجنبيا و التي سيتم الاشارة اليها لاحقا. نشير إلى
أن معيار الرشد يتم بالعودة إلى القانون الشخصي للشخص اي قانون الدولة التي
ينتمي اليها و ليس للقانون الفرنسي و ذلك عملا باحكام المادة الثالثة من
القانون الفرنسي التي تنص على أن قوانين الاحوال الشخصية الفرنسية والقوانين
المتعلقة بالاهلية تطبق على الفرنسيين حتى ولو كانوا مقيمين في الخارج. قياسا على
هذا التطبيق فان اهلية الاجنبي في فرنسا تبقى خاضعة لاحكام قانونه الشخصي.
o لا يمكن للشخص القاصر أن يقوم بممارسة العمل التجاري الا
إذا كان مأذونا له بذلك من قبل القاضي المشرف على وصايته أو لاحقا من قبل رئيس
محكمة الدرجة الاولى . يمكن للقاصر الماذون له أن يكون شريكا في الشركات التي لا
تعطي للشريك صفة التاجر
.
o أن الشخص الذي بلغ سن الرشد دون أن يتمتع بالاهلية
اللازمة كان يكون مصابا بعاهة عقلية أو نفسية تمنعه من التمييز لا يمكنه أن يقوم
بممارسة العمل التجاري حتى و أن كان مأذونا له من قبل القاضي.
o يمكن للمرأة المتزوجة أن تقوم بممارسة العمل التجاري
بإسمها الخاص و ذلك بدون إذن مسبق من زوجها.
إما
فيما يتعلق بالعقبات الموضوعة امام بعض الاشخاص فان هذه الاخيرة يمكن
تقسيمها إلى ثلاثة انواع. الاولى تتعلق بوجود منع لممارسة التجارة، الثانية مستمدة
من وجود عدم توافق بين ممارسة التجارة و صفة ما يمتلكها الشخص. إما النوع الاخير
من العقبات فمرتبط بكون المستثمر التجاري اجنبيا وهو ما كنا قد اشرنا اليها في
مقال سابق.
بداية
و فيما يتعلق بوجود منع للممارسة التجارة حتى ولو كان الشخص راشدا فتجدر الاشارة
إلى انه لا يمكن لاي شخص أن يقوم بالاعمال التجارية إذا كان هناك نص قانوني يمنعه
من هذا العمل تلك هي الحال إذا كان الشخص الذي يريد ممارستها محكوماً بالحبس
أو أن تكون المحكمة التي اصدرت الحكم قد منعته من ممارسة عمل تجاري أو صناعي أو
بإدارة شركة ما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة .
أن
ممارسة العمل التجاري بالرغم من وجود حكم قضائي يمنع ممارسته على الاراضي الفرنسية
يعتبر جرماً يعاقب عليه بالحبس حتى سنتين أو بالغرامة حتى 30 الف يورو .
إما
فيما يتعلق بوجود عدم توافق بين ممارسة التجارة و احدى صفات الشخص فيمكن الاشارة
إلى أن هذا التوافق يجب أن يحدده نص قانوني ومن الامثلة عليه:
o أن يكون له صفة موظف بالدولة بحيث يمنع على كل
موظف أن يمارس بصورة مهنية عملاً تجارياً بهدف الربح مهما تكن طبيعة هذا العمل. أن
ممارسة هذا العمل بالرغم من وجود هذا المنع يشكل ما يعاقب عليه بالحبس وكذلك
بالغرامة.
o أن يكون من المحامين بحيث أن النظام الداخلي
لنقابة المحامين في فرنسا تمنع عليهم أن يمارسوا الأعمال التجارية سواء اكانت هذه
الاعمال باسمهم الخاص أو لحساب اشخاص آخرين.
o كما يمنع هذا العمل على خبراء المحاسبة وعلى كتاب
العدل وعلى الصيادلة والاطباء وبشكل عام على كل شخص يمارس عملا مهنيا خاضعا
لنظام يمنع الجمع بين مهنته الاساسية و العمل التجاري. أن ممارسة هذه الاعمال
التجارية عبر هؤلاء الأشخاص بالرغم من المنع القانوني من شأنه أن يعرضهم
لملاحقات مدنية وجزائية ولا سيما إلى ملاحقات قانونية وتأديبية من قبل
نقاباتهم.
أن الاعمال التجارية التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص تبقى صحيحة بالنسبة للغير
الحسن النية و يمكن لهذا الغير أن يعتد بها بوجه الشخص الذي قام بها دون أن يكون
لهذا الاخير الحق بالاعتداد بوجود مانع يمنعه عن هذا العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.