الثلاثاء، 25 يوليو 2017

دور غرف المهن في عملية الاستثمار


بالإضافة الى السجل التجاري ومركز اجراءات الشركات والمؤسسات فان بعض الاشخاص الطبيعيين او المعنويين يكونون ملزمين بالتسجيل في غرف المهن التي تعنى بصورة مباشرة بالنشاطات الحرفية التي يحددها القانون حصراً

من الاشخاص الذين يكونون ملزمين نذكر على سبيل المثال لا الحصر الاشخاص الذين يعملون في صناعة الحلويات وكذلك بعض المهن المتعلقة بتقديم خدمات كالكوافير وبائع الورود وكل ما يتعلق بالتصوير وكذلك قيادة الاسعافات. تجدر الاشارة هنا الى ان هذه الامثلة تظهر ان هذه المهن لا تعتبر بطبيعتها عملا تجاريا وبالتالي لا يجب تسجيلها في السجل التجاري فقط انما ايضا يجب تسجيلها في السجل الخاص بغرف المهن

تكون غرف المهن والحرف مسؤولة عن مسك ملفات الأشخاص الذين يقومون بممارسة المهن المشار اليها في مرسوم اداري وتقوم بقبول طلب كل مستدعي يقع مكان نشاطه الحرفي او مركز عمله ضمن اطار المكان الذي يقع فيه مكان غرفة المهن والحرف

يكون لهذا السجل اي سجل غرف المهن الطابع الاعلاني ويكون الشخص ملزما بان يسجل نفسه في هذا السجل

- اذا كان لا يستخدم اكثر من 10 اجراء في مؤسسته المهنية او الحرفية

- ان يقوم بممارسة نشاط مهني مستقل بان يكون هذا النشاط نشاط انتاج او تحويل او تأهيل او تصليح او القيام بأداء خدمة ما شرط ان يكون مرتبطاً بالحرف وفقاً للمرسوم الذي صدر عن المشرع الفرنسي بتاريخ 25/كانون الثاني 2006 والذي عدل المرسم رقم 98.247 بتاريخ 2 نيسان والمرتبط بتحديد هذه الحرف

يتم ارسال طلب التسجيل في هذا السجل الى رئيس غرفة المهن والحرف وكذلك الى المعهد الوطني للملكية الصناعية. يجب ان يتم طلب التسجيل في خلال مهلة الشهر التي تسبق النشاط الحرفي ولكن يمكن ان يتم تقديمها على ابعد تقدير بعد شهر من بداية هذا النشاط شرط ان يكون المستدعي قد أبلغ الغرفة المختصة ببداية نشاطه في خلال مهلة الشهر التي تسبق بداية النشاط وذلك عبر رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام

بعد تقديم الطلب من قبل المستدعي يقوم رئيس الغرفة بدراسة هذا الملف ليتأكد من ان طالب التسجيل غير محكوم بحكم قضائي او غير خاضع لعائق من شأنه ان يمنعه من أن يقوم بممارسة العمل المرغوب وبالتالي عدم امكانية قبول طلبه بالتسجيل . بعد التأكد من ذلك يقوم رئيس الغرفة بقبول طلب التسجيل ويقوم بإبلاغ صاحب العلاقة بهذا الأمر

أما إذا اراد رئيس هذه الغرفة ان يرفض هذا التسجيل فعليه ان يرسل قرارا معللاً يضمنه هذا الرفض مبينا المهل التي يمكن فيها للمستدعي ان يقدم مراجعته امام لجنة السجل ويبلغه بعنوان هذه اللجنة

يجب ان يكون الطلب موقعا من قبل صاحب العلاقة او من قبل وكيله الحاصل على اذن حاصل بذلك ويشترط القانون لصحة الطلب ان تكون جميع الأوراق قد تم توقيعها وتصديقها من قبل مقدم الطلب ويشترط به ان يزيد على طلبه مجموعة من الأوراق وهي

o المستند الذي يبين هوية المستدعي وجنسيته

o اذا كان اجنبيا نسخة عن السند الرسمي لهويته ونسخة عن بطاقة اقامته في فرنسا إذا كانت تلك البطاقة دائمة او نسخة عن الاقامة المؤقتة التي تخوله ممارسة النشاط التجاري في فرنسا

o اعلان شرفي من قبله بأنه غير محكوم بحكم يمنعه من ممارسة النشاط الحرفي

o كل مستند من شأنه أن يبين مكان وجود المؤسسة الحرفية

o كل افادة من شأنها ان تبين انه قد مارس النشاط الحرفي مسبقاً إلا إذا كان القانون يعفيه من تقديم مثل هذه الافادة

يترتب على التسجيل في هذا السجل ان يقوم رئيس هذه الغرفة بإصدار افادة سنوية تجدد كل سنة وتعطى الى الشخص المسجل في السجل تبين طبيعة النشاط الحرفي والرقم الخاص بهذا الشخص في سجل المهن والذي يفترض بالحرفي بأن يضعه على جميع وسائله ومستنداته واستماراته. تجدر الاشارة الى ان رئيس غرف المهن والحرف يتوجب عليه ان يصدر هذه الافادة في كل حال يتم فيها تجديد احدى البيانات التي كان قد تم تسجيلها مسبقاً وعليه ان يطلب من الحرفي ان يعيد هذه الافادة الى الغرفة عند شطبه من هذا السجل


يكون رئيس الغرفة ملزما بأن يقدم لأي شخص يطلب منه معلومات عن مؤسسة حرفية ما أن يعطيه نسخة عن المعلومات التي بحوزته. كما يمكنه بناء على طلب اي صاحب مصلحة ان يعطي افادة تبين ان شخصا ما غير مسجل في هذا السجل, على ان القانون يلزم على الرئيس ان لا يقوم بإعطاء مثل هذه البيانات او الافادات في بعض الحالات ولا سيما بما يتعلق بالأحكام الصادرة في اطار اعلان الافلاس والتصفية القضائية او الأحكام الصادرة بإعلان الافلاس الشخصي لمدير الشركة او التي تمنعه من ممارسة عمل او نشاط حرفي ما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.