أن عملية
الاستثمار ترمي إلى إيجاد مشروع تجاري أو اقتصادي يكون الهدف منه الحصول على منفعة
مادية ما. أن الحديث عن مفهوم المشروع التجاري قد ينشئ تساؤلا حول التمييز بين
المشروع التجاري من جهة و شخص المستثمر أو عن شخص الشركة التجارية التي يمتلكها
المستثمر.
في الواقع
أن عملية الاستثمار تتم غالباً إما بصفة شخصية أو عبر اللجوء إلى شركات تجارية على
أن ذلك لا يعني أن المشروع التجاري لا يمكن تمييزه عن مفهوم التاجر أو عن مفهوم
الشركة التجارية. فالمشروع التجاري لا يمتلك بحد ذاته صفة الشخص المعنوي بالرغم من
أن العديد من النصوص القانونية والتنظيمية الفرنسية تشير مباشرة إلى المشروع
التجاري وليس إلى التاجر. تلك هي الحال على سبيل المثال في المادة 420.2 من
قانون التجارة الفرنسي التي تمنع الاستثمار التعسفي من قبل مشروع تجاري اومن قبل
مجموعة مشاريع تجارية لوضعية اقتصادية ما.
من هنا
فان جميع الموجبات التي تقع على المشروع التجاري وكذلك جميع الحقوق التي تعود اليه
تنتج اثارها مباشرة في شخص التاجر أو في شخص الشركة التي تستمثر المشروع
التجاري.
إذا
كانت القوانين والمراسيم التنظيمية في فرنسا قد اشارت إلى المشروع التجاري في اكثر
من حين إلا انها لم تقدم تعريفاً قانونياً لهذا المشروع. تجاه هذا النقص قام
اجتهاد المحاكم بتعريف المشروع بأنه:»كل استثمار يهدف إلى انتاج أموال أو تقديم
خدمات وذلك عبر وضع نظام خاص يكون متكاملاً بوجود اشخاص يعملون في هذا المشروع
ويساهمون بشكل رئيسي في عملية الانتاج. «
أن هذا
التعريف يبين خصائص المشروع التجاري: فمن ناحية أولى, يتطلب المشروع التجاري
ممارسة نشاط تتم ممارسته بصورة مستقلة وبصورة منظمة بحيث يهدف إلى
الوصول الى النتيجة الرئيسية والتي هي انتاج أو تقديم الخدمات.
إما
الأمر الثاني الذي يجب أن يتوافر في المشروع فهو وجود وسائل انتاجية لممارسة نشاط
تجاري.
ان شخصنة
المشروع التجاري تبدو ضرورية فهي تهدف إلى حماية الغير الذي يتعاقد مع صاحب
المشروع التجاري فلا يمكن لصاحب المشروع أن يواجه أو أن يدفع بعدم مسؤوليته بسبب
ما قد يسمى باستقلالية المشروع التجاري عن شخص المستثمر تاجرا كان ام شركة تجارية.
من هنا
قد لجأ المشرع الفرنسي إلى تحديد هوية المستثمر بصورة ادارية بحيث يلزم قانون
التجارة الفرنسي على الشخص المستثمر عبر مشروع تجاري بان يقوم بالتصريح وان
يسجل نفسه بالقائمة الوطنية للمشاريع التجارية.
ان هذا
الجدول أو القائمة تتضمن المعلومات الخاصة بالمشروع التجاري والتي يلزم القانون
معرفتها فتفرض المادة 123.223 من القانون التجاري الفرنسي أن يتم ايداع هذه
المؤسسة العامة البيانات التالية:
·
اسم وعنوان وتاريخ ومحل ولادة الشخص المستثمر والاسم التجاري ومكان ممارسة
العمل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين .
·
عدد الاجراء في المشروع التجاري.
·
العلامة أو الاسم الاعتيادي أو المألوف للمشروع التجاري.
·
رمز APE.
أن
المكان الذي يمارس فيه النشاط التجاري يمكن تعريفه بالمنشأة. ولقد فرض المشرع
إعطاء كل منشأة رقما يسمى بالرقم SIRET له من الأهمية بحيث أنه
يرمز الى المشروع التجاري امام الادارات العامة الفرنسية ولا سيما امام
الضمان الاجتماعي ومصلحة ادارة الضرائب ومصالح الجمارك ومصالح السجل التجاري وغرف
المهن ومراكز الاجراءات التابعة للشركات والمعهد الوطني للدراسات الاحصائية
والاقتصادية.
أن
هذا الرقم لا يكون كافيا في بعض الأحيان لتحديد طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع
لذلك فقد قام المشرع الفرنسي خلال العام 2007 بإصدار مرسوم يقضي بتصنيف المشاريع
التجارية وفقاً لطبيعة النشاط الرئيسي الممارس فيها وقد اعطى لهذا التصنيف رمزا
خاصاً يسمى برمز APE هذا
الرمز يعطى مباشرة من قبل المعهد الوطني للدراسات الاحصائية والاقتصادية
ويكون الهدف الرئيسي احصائيا وليس من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء اثار قانونية.
رأينا
إذا بان المشروع التجاري هو عبارة عن عملية انتاجية قائمة على استخدام مجموعة من
الاجراء لأجل استثمار نشاط تجاري. إلا أن ذلك قد لا يكون فعليا إذا لم يتمتع
المشروع التجاري بعنوان ثابت ومحدد قانونا لذلك اوجب المشرع الفرنسي على صاحب
الاستثمار أن يقدم عنواناً يمارس فيه النشاط الرئيسي لهذا المشروع .
وفقا
للمادة 102 من قانون المدني الفرنسي أن مكان اقامة المشروع التجاري هي مكان ممارسة
النشاط التجاري اي المكان الذي توجد فيه الهيئة التي لها صلاحية الادارة لهذا
المشروع فيمكن للمستثمر أن يختار مكانا خاصا للمشروع التجاري أو يمكنه أيضا أن
ينشئ مشروعه في اماكن بالاشتراك مع مشاريع تجارية أخرى حتى لو كان المستثمر مقيما
خارج الاراضي الفرنسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.