الثلاثاء، 25 يوليو 2017

العمل التجاري المؤدي للحصول على صفة تاجر

يعرف قانون التجارة الفرنسي التاجر بانه الشخص الذي يقوم بالاعمال التجارية بصورة اعتيادية. الا أن الفقه والاجتهاد قد اضافا إلى هذا المعيار معايير أخرى. 
بداية وفيما يتعلق بممارسة العمل التجاري بصورة اعتيادية، فان هذه الاخيرة تعني القيام بالعمل التجاري بشكل متكرر  أو بشكل مستمر مما يتيح للشخص الحصول على منفعة مادية أو ربح ما. أن عدم توافر هذا المعيار من شانه أن ينفي عن الشخص صفة التاجر حتى ولو كان قد جرى تسجيله في السجل التجاري أو كان قد قام بجميع الموجبات التي تترتب على التجار . 
أن اثبات وجود هذا المعيار يعتبر اثباتا  لواقعة مادية مما يعني انه من الممكن أن يتم بجميع وسائل الاثبات و يتمتع قضاة الاساس بسلطة مطلقة لتقدير وجود معيار الاعتياد في ممارسة العمل التجاري. 
اما المعيار الثاني فهو ضرورة أن تتم ممارسة هذا العمل التجاري بصورة شخصية بمعنى أن تكون عائدات هذا العمل منتجة لمفاعيلها القانونية و المادية في الذمة المالية الشخصية للشخص الذي يقوم بالعمل وليس في ذمة شخص آخر.  تجدر الاشارة إلى أن اجتهاد المحاكم يعتبر أن القيام باعمال تجارية لصالح شخص ما وبصورة دورية تجعل لجميع هذه الأشخاص صفة التاجر ولاسيما بالنسبة للغير الذي تعامل بحسن نية مع الوكيل أو المفوض اليه العمل القانوني كتاجر . 
بالاضافة إلى هذين المعيارين فاننا نضيف معيارا اخر هو معيار البحث عن تحقيق منفعة مادية. فلا يعتبر برأينا عملا تجاريا كل عمل لا يهدف منه تحقيق الارباح مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية الخسارة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.