يعتبر السجل التجاري وسيلة هامة
لإعلام العامة أو الجمهور بصورة قانونية وفعالة
بجميع الإجراءات التي يقوم بها التجار والشركات التجارية. إلا أن هذا الطابع
أو الغاية الإعلانية للسجل التجاري قد يرتب
في بعض الأحيان إنشاء اثأر أو مفاعيل قانونية بمعنى انه قد يولد حقوق أو موجبات كما
هي الحال بالنسبة للشركة التجارية قيد التأسيس والتي لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا
من تاريخ تسجيلها لدى هذا السجل.
يقوم بإدارة السجل التجاري رئيس قلم المحكمة التجارة المختصة
وذلك تحت إشراف رئيس هذه المحكمة أو القاضي الذي خوله رئيسها لذلك فيكون لهذا القاضي
سلطة الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المستدعي و رئيس قلم المحكمة.
يقوم رئيس قلم المحكمة
المختصة بالموجبات الإدارية التالية:
أولا: يقوم بمسك
ملف أبجدي يتضمن جميع أسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين في هذا السجل.
ثانيا: يقوم بإعداد
ملف شخصي لكل شخص من هؤلاء الأشخاص منذ تاريخ تسجيله في السجل التجاري ويتضمن جميع
البيانات التي تتعلق بهذا الشخص.
ثالثا: يقوم بمسك
ملحق للملف الأصلي لكل شخص بحيث يتم إضافة جميع الأعمال القانونية والمستندات التي
يفرض القانون إيداعها في السجل التجاري حسب قانون التجارة أو احكام القانونية أو التنظيمية
الأخرى.
إن الموجبات الإدارية
المشار إليها تتم تحت إشراف القاضي المشرف على السجل التجاري الذي يتوجب عليه التحقق
من وجود ملف شخصي والملحق الخاص بكل شخص و وكذلك من صحة السجل الأبجدي الذي يتضمن أسماء
الأشخاص المسجلين.
تجدر الإشارة هنا إلى انه يحق للقاضي
المشرف على السجل التجاري أن يعفي المستدعي من تقديم مستند أو أكثر بصورة نهائية أو
بصورة مؤقتة وفي جميع الأحوال يحق للمستدعي أن يعترض على قرار رئيس القلم القاضي برفض
التسجيل وذلك إمام رئيس المحكمة أو إمام القاضي الذي خوله رئيس المحكمة الحلول محله
شرط أن تتم هذه المراجعة القضائية في خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض
وذلك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام كما يجب أن تتضمن نسخا عن جميع المستندات
التي من شأنها أن تسند هذه المراجعة من الناحية القانونية.
بعد هذه المراجعة يصدر القاضي أمراً قضائيا يتم إبلاغه
إلى المستدعي برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام
ويجب أن يتضمن هذا التبليغ تحديداً للشكل أو المهلة التي يمكن للمستدعي فيها
أن يعترض على أمر القاضي وذلك عبر مراجعة الاستئناف ويتم استئناف هذا الأمر وفقاً للقواعد
المتعلقة بالمراجعة الاسترحامية وفقا لأحكام المواد 950 و 953 من قانون أصول المحاكمات
المدنية الفرنسي.