الاثنين، 28 ديسمبر 2020
الخميس، 24 ديسمبر 2020
الأربعاء، 23 ديسمبر 2020
الجمعة، 18 ديسمبر 2020
الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020
السبت، 12 ديسمبر 2020
الأربعاء، 9 ديسمبر 2020
الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020
السبت، 5 ديسمبر 2020
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020
الاثنين، 23 نوفمبر 2020
السبت، 21 نوفمبر 2020
الأحد، 15 نوفمبر 2020
مسؤولية الفندق الحكمية عن سرقة اغراض زبائنه.
استأجر السيد والسيدة (اكس) غرفة في فندق مستثمر من قبل شركة (واي), حيث وقعا ضحية لسرقة اغراضهما الخاصة في غرفتهما.
استحضر السيد والسيدة (اكس) امام القضاء كلا من الفندق, وشركة التأمين الخاصة به, لاعمال مسؤوليتهما والمطالبة بالتعويض عن اضرارهما المادية والمعنوية.
محكمة الاستئناف رد طلبهما معتبرة انهما لم يثبتا وجود خطأ من قبل الفندق.
ان السيد والسيدة يعيبان على القرار الاستئنافي انه رد طلباتهما, في حين ان الفندق يكون مسؤولا حكما عن سرقة أغراض الزبون في غرفة هذا الأخير, في حدود مئة مرة ثمن تأجير الغرفة يوميا ; انه اذ تؤكد محكمة الاستئناف مع ذلك انه كان يعود الى السيد والسيدة (اكس) , زبائن الفندق, اثبات خطأ من قبل الفندق لاعلان مسؤوليته من جراء سرقة الأغراض التي وجدت في غرفتهما, فأن محكمة الاستئناف قد خالفت المواد من القانون المدني.
محكمة التمييز اعتبرت ان الفندق يكون مسؤولا حكما في حالة سرقة الأغراض التي يأتي بها المسافرون الى مؤسسته وانه بغياب إيداع الأغراض بين يدي الفندق, او رفض هذا الأخير لقبولهم, او أيضا خطأ من قبله او من الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم, مثبت من قبل المسافر, فان بدلات العطل والضرر المتوجبة ل هذا الأخير تكون, باستثناء أي تحديد اتفاقي اقل قيمة, محددة بما يساوي مئة مرة ثمن تأجير الغرفة يوميا.
اضافت محكمة التمييز ان القرار الاستئنافي الذي يعتبر ان السيد والسيدة لم يبينا وجود خطأ موصوف من قبل السيد يسمح باعتماد مسؤوليته يكون مخطئا ذلك ان مسؤولية الفندق لا تكون خاضعة لاثبات خطأ ما.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الاولى, بتاريخ 23 سبتمبر 2020, رقم الطعن:19-11443).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
الأحد، 8 نوفمبر 2020
الغلط الشكلي في قيمة الكفالة الشخصية وتأثيره على صحتها القانونية.
الأحد، 18 أكتوبر 2020
المفاضلة بين الحق في التعبير والحق في حماية الحياة الخاصة.
بتاريخ 13 اوكتبر 2016, بث التلفزيون الرسمي الفرنسي برنامجا تحقيقيا عن قطاع انتاج الحليب بعنوان "الزبدة واموال الزبدة", واشار هذا البرنامج الى شركة "لاكتاليس" مبينا في بعض فقراته عنوان السكن العائد لرئيس مجلس ادارتها.
تقدم السيد (سين), رئيس مجلس الادارة بدعوى بوجه التلفزيون, مدعيا بخرق الحق في حماية حياته الخاصة, مطالبا بالتعويض وكذلك باتخاذ اجراءات بمنع البث.
ردت محكمة الاستئناف طلبات السيد (سين) معتبرة ان المسألة تتعلق بالحق في التعبير في اطار معالجة موضوع يتعلق بالمصلحة العامة, وان المعلومات التي نشرت عن رئيس مجلس الادارة كانت تدخل في اطار " المجال العام" الذي يمكن للجمهور الوصول اليه بسهولة وان هذا الاخير لم يكن قد اعترض على دخول هذه المعلومات مسبقا في هذا "المجال العام".
اعاب السيد (سين) على محكمة الاستئناف انها ردت طلباته في حين ان الحق في حماية الحياة الشخصية والحق في التعبير هما حقان متساويان من حيث ناحية ضمانة ممارستهما, وانه كان يتوجب على المحكمة ان توازن بين المصالح المتناقضة, بحيث يقوم القضاة بتقدير واقعي لضرورة التدخل في حياته الخاصة.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان الحق في حماية الحياة الشخصية والحق في التعبير لهما نفس القوة النظامية, وانه يعود لقاضي ان يبحث عن التوازن بين هذه الحقوق, وعند الاقتضاء, تفضيل الحل الاكثر حماية للمصلحة الاكثر "مشروعية".
اضافت محكمة التمييز انه لاجل تحقيق هذا التوازن فانه يقتضي الاخذ بعين الاعتبار, من ناحية, اهمية المنشور المعترض عليه في معالجة مسألة تتعلق بالمصلحة العامة, ثم شهرة الشخص الذي تم المساس به, والتصرف السابق لهذا الشخص, وكذلك مضمون التقرير والنتائج التي قد تترتب على بث هكذا تقرير.
واشارت محكمة التمييز الى ان محكمة الاستئناف التي بعد ان اعتبرت ان المعطيات المعروضة في الفقرة موضوع النزاع تشكل دون اي شك مساسا بالحق في الحياة الخاصة, الا ان القرار الاستئنافي اعتبر ان ما ورد عن الحياة الخاصة للسيد (سين) لم يكن تفصيليا, وان المعلومات الخاصة بمسكنه كانت قد نشرت سابقا في الصحافة المكتوبة وانه لم يكن قد اعترض على ذلك.
وخلصت محكمة التمييز الى ان محكمة الاستئناف التي فاضلت بين المصالح موضوع النزاع, قد فضلت للاسباب المعروضة اعلاه تقديم الحق في التعبير على الحق في حماية الحياة الخاصة.
لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن, وتدريك السيد (سين النفقات).
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الاولى, بتاريخ 10 اوكتبر 2019, رقم الطعن: 18-21.871).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020
هل يرتبط حق المرور بخصائص العقار؟
يسكن السيد (سين) في منزل واقع في ارض جبلية عالية يصعب الوصول اليها عبر الطريق البلدي بسبب وعورة هذه الطريق.
وجد السيد (سين) ان مروره في عقار جاره يسهل عليه الوصول الى المنزل فاستحضر جارته السيدة (نون) امام المحكمة المختصة طالبا إعطائه حق مرور على عقارها باعتبار ان منزله يعتبر من الناحية القانونية والواقعية محصورا.
طالب السيد (سين) بمنحه حق المرور داعما مطلبه بان المأمور القضائي الذي حاول الوصول بسيارته الخاصة الى المنزل عبر الطريق البلدية وجد صعوبات كبيرة في الوصول، وان الأخير قد حرر محضرا رسميا بذلك.
ردت السيدة (نون) بان السكن في الأماكن الجبلية العالية يوجب امتلاك سيارات (رنج) وذلك بسبب طبيعة الطرقات والمكان، وان امتلاك هذه النوع من السيارات يكفي بحد ذاته لتجاوز مشكلة وعورة الطريق البلدية.
محكمة الاستئناف المدنية في مدينة تولوز، ايدت تعليل السيدة (نون) وردت الطلب المتعلق بإعطاء حق المرور.
اعاب السيد (سين) على القرار الاستئنافي انه أضاف شرطا جديدا على القانون المتعلق بإعطاء الحق بالمرور، وذلك بربط إعطاء هذا الحق بطبيعة العقار.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة الاستئناف التي قالت ان السيد (سين) يمتلك عبر الطريق البلدية معبرا كافيا للمرور متى امتلك سيارة مخصصة للطرقات الجبلية، تكون محقة باعتبارها ان منزل السيد (سين) لا يعتبر محصورا من الناحية القانونية.
لذلك قررت المحكمة رد الطعن وتدريك السيد (سين) النفقات.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 10 سبتمبر 2020, رقم الطعن: 19-14081)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
الجمعة، 4 سبتمبر 2020
مدى مسؤولية المصرف تجاه الزبون في حالة تزوير بريده الالكتروني.
الجمعة، 14 أغسطس 2020
بدء مرور الزمن, بين التجار, من تاريخ تنفيذ الخدمة وليس من تاريخ الفاتورة.
بين شهري مارس 2008 وأكتوبر 2009, قامت شركة (هيدروك) بإتمام ثلاث دراسات لحساب شركة (دوسي) وذلك بناء على ثلاث تسعيرات بتاريخ ديسمبر 2007, قبلت جميعها من قبل هذه الأخيرة.
في الرابع من يونيو 2010, اعدت شركة (هيدروك) ثلاثة فواتير، بالمبالغ التي بقيت مستوجبة، وفي تاريخ 2 فبراير 2015, استحضرت شركة (دوسي) امام القضاء لمطالبتها بالدفع، مما دفع هذه الأخيرة للاعتداد بمرو الزمن الخماسي.
محكمة الاستئناف التجارية اخذت بالدفع بمرور الزمن وردت طلبات شركة (هيدروك).
أعابت هذه الأخيرة على محكمة الاستئناف هذا الامر وادلت ان مرور الزمن قد بدأ من تاريخ الفواتير وليست من تاريخ التسعيرات.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان احكام قانون التجارة الفرنسي المتعلقة بمرور الزمن بين التجار تنص على ان الموجبات الناشئة في معرض العمل التجاري بين التجار تسقط بمرور الزمن الخماسي، وان الاحكام المطبقة على الملف كانت توجب على التاجر ان يرسل فاتورة منذ لحظة إتمام الخدمات وانه اذا كان يجب على المتعاقد الاخر ان يطالب التاجر بإرسال الفاتورة التي تبين التاريخ الذي يجب الدفع فيه, الا ان موجب الدفع يولد في اللحظة التي تكون فيها الخدمة التجارية قد نفذت.
من هنا اعتبرت محكمة التمييز، ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان الخدمات كانت قد نفذت في مارس 2008 واكتوبر 2009, والتي اعتبرت ان شركة هيدروك كان يتوجب عليها طلب الدفع خلال خمس سنوات من هذين التاريخين، تكون قد عللت قرارها قانونيا عندما اخذت بالدفع بمرور الزمن.
لذلك ردت محكمة التمييز الفرنسية الطعن.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية, بتاريخ 26 فبراير 2020, رقم الطعن: 18-25.036)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
الاثنين، 3 أغسطس 2020
لا يعتبر عدم احترام شكلية قانونية جوهرية عيبا شكليا يمكن تأييده بإرادة منفردة.
بعد عدة سنوات في خدمة شركة) ال. بي. اتش), اتفق المهندس السيد (الف) مع رب عمله على فسخ عقد العمل وفقا لالية الفسخ الاتفاقي التي تخضع في القانون الفرنسي لأحكام خاصة حمائية للأجير.
بعد ابرام الاتفاقية، أرسل رب العمل الى الإدارة الفرنسية المختصة نسخة عن الاتفاقية للتصديق عليه كما يوجب القانون.
بعد اطلاعها على الاتفاقية، وجدت الإدارة ان مهلة الخمس عشرة يوما الممنوحة للأجير ليتراجع عن الاتفاق لم يتم احترامها وأبلغت رب العمل برفضها التصديق عليها.
بعد استلامه الرفض، لجأ رب العمل الى تعديل التاريخ بصورة أحادية دون استطلاع رأي المهندس، وأرسلها مجددا الى الإدارة التي صدقتها.
بعد عدة أيام، تقدم الاجير امام المحكمة العمالية بطلب يهدف الى اعلان بطلان اتفاقية الفسخ، بالإضافة الى طلب التعويضات المترتبة على اعتبار انهاء علاقة العمل تعسفيا.
محكمة الاستئناف اعلنت بطلان اتفاقية الفسخ مما دفع رب العمل الى الطعن امام محكمة التمييز.
اعاب رب العمل على محكمة الاستئناف انها لم تعتبر الخطأ في التاريخ مجرد عيب شكلي في حين ان الاجير كان قد وقع عليها بكامل ارادته.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان رفض التصديق الأول من قبل الإدارة يؤدي الى اعتبار الاتفاق غير قائم، وان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت ان الاجير لم يعط رضاءه على الفسخ الاتفاقي المدعى وجوده بعد رفض الإدارة للتصديق.
لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن وتدريك رب العمل النفقات.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة العمالية، بتاريخ 24 يوليو 2020, رقم الطعن 18-17262)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
الجمعة، 31 يوليو 2020
الرسائل النصية المتكررة تشكل مساسا بالحق في حماية الحياة الخاصة.
اقام السيد (واو) علاقة غرامية مع الانسة (باء), الامر الذي لم يعجب اخاها, السيد (باء).
اعتراضا على هذه العلاقة، بدء السيد (باء) بإرسال رسائل نصية متكررة الى السيد (واو) تتضمن اهانات وتهديدات طالبا منه الابتعاد عن اخته.
تقدم السيد (واو) بدعوى امام المحكمة الابتدائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب المساس بحياته الخاصة.
اعاب السيد (واو) على المحكمة انها ردت طلبه الهادف الى التعويض وأنها ردت ادعاءاته التي اعتبر فيها ان " أي تدخل سافر في الحياة الخاصة للأخر يشكل بحد ذاته مساسا بالحق في حماية الحياة الخاصة، حتى ولو كان هذا التدخل قد حصل في الدائرة العائلية".
كما اعاب عليها اعتبارها ان المساس بالحياة الخاصة يفترض ان يكون التدخل عاما او علنيا، وأنها اعتبرت ان الرسائل بقيت في دائرة خاصة ولم تخرج الى العلن.
محكمة التمييز الفرنسية وبعد ان اعادت التذكير ان الحق في حماية الحياة الخاصة يعود لكل شخص، اضافت ان غياب الطابع العلني للإهانات لا يكفي بحد ذاته لاستبعاد الحق في حماية الحياة الخاصة.
لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي وابطاله.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 20 مايو 2020, رقم الطعن : 19-20522)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
الأحد، 26 يوليو 2020
السكوت عن فاتورة الاشغال المنفذة لا يعني قبولا بها ولا يلزم بدفعها.
فوض السيد والسيدة (واي) الى شركة (اكس) اعمال حفر وتسطيح العقار القابل للبناء العائد لهما. لكن هذه الشركة لم تطلب منهم التوقيع على أي "تسعيرة او تعرفة" للاشغال المرتجاة.
بتاريخ 8 فبراير 2011, أرسلت الشركة الى الزوجين فاتورة أولى بقيمة 4000 يورو جرى تسديدها بالكامل، ثم بعد عدة أشهر، أي في ديسمبر 2011, فاتورة أخرى بقيمة 23000 يورو لم يتم دفعها، ثم فاتورة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2012, بقيمة 5000 يورو تم دفعها بالكامل، مع العلم ان هذه الفاتورة الأخيرة قد تضمنت جزءا من الاشغال التي جرى فوترتها في الفاتورة الثانية.
لا حقا تمنع الزوجان عن دفع الرصيد المتبقي من الفاتورة الثانية مما دفع الشركة الى الادعاء عليهم مدنيا مطالبة بدفعه.
محكمة الاستئناف المدنية في مدينة رين الفرنسية اعتبرت ان دفع الزوجين للفاتورتين الأولى والثالثة، وسكوتهما على الفاتورة الثانية وعدم اعتراضهما عليها يشكلون عناصر اثبات مكملة لبدء البينة الخطية لقبولهم بالأشغال وفقا للسعر المحدد من قبل الشركة.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان على من يطالب بدفع فاتورة اشغاله ان يثبت قبول الفريق الأخير بتنفيذ الاشغال وفقا للسعر المطلوب، وأضافت انه بغياب "التعرفة الأولية", فان قبول الاشغال المنفذة لا يؤدي بالنتيجة الى القول بقبول السعر، ذلك ان قبول السعر لا يمكن ان يستنتج من السكوت الحاصل عند استلام الفاتورة موضوع النزاع ولا من الدفع الجزئي للأشغال.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 9 يوليو 2020, رقم الطعن: 19-16371)
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي)
محام بالاستئناف في باريس
السبت، 25 يوليو 2020
افضلية حماية الصحة العامة على احترام حرية الاستثمار والتجارة.
بعد انتهاء إجراءات الحجر، وإعادة فتح المؤسسات التجارية والحرفية للعمل، اوجب المشرع الفرنسي على هذه المؤسسات ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي داخلها.
بتاريخين متلاحقين، تحققت الشرطة الفرنسية من عدم احترام هذه الإجراءات وسطرت بحق الشركة المستثمرة لمحل الحلاقة محضري ضبط.
محافظ مدينة باريس وبعد اطلاعه على المحاضر، اعتبر ان تكرار المخالفات يشكل انتهاكا للقانون وامر بإقفال محل الحلاقة لمدة شهر.
تقدمت شركة (بيبي هير) المستثمرة لمحل الحلاقة بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة الإداري طالبة ابطال قرار الاغلاق أساسا، واستطرادا، الحكم بوقف تنفيذه.
قاضي الأمور المستعجلة في باريس رد هذه الطلبات، مما دفع الشركة بالتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة الفرنسي.
امام مجلس الشورى، ادلت الشركة ان قرار المحافظ يشكل مساسا فادحا وغير مشروع بحق الاستثمار والتجارة وانه استند الى تعليلات خاطئة باعتبار انها تقدم شهادات رسمية من المباشر القضائي (huissier de justice) وشهادات خاصة من الزبائن تبين انها تحترم الإجراءات المطلوبة.
مجلس شورى الدولة الفرنسي اعتبر انه في ظل الازمة الصحية التي تعاني منها البلاد، فانه يعود للسلطات ان تتخذ جميع التدابير الهادفة الى حماية صحة المواطنين، وان هذه التدابير يمكن ان تمس الحق في ممارسة الحريات الأساسية طالما ان هذه التدابير تبقى ضرورية, متناسبة ومتأقلمة مع الهدف في حماية الصحة العامة.
أضاف مجلس الشورى ان قاضي الأمور المستعجلة الذي تبين له ان العناصر المادية المعروضة عليه تبين واقعية المخالفات وان المستندات المقدمة من قبل شركة (بيبي هير) ليس من شأنها ان تشكك في هذه الواقعية، يكون قد استعمل سلطته في تقدير الوقائع وذلك بغض النظر عن التناسب بين المخالفة والعقوبة الإدارية المطبقة.
لذلك قرر مجلس الشورى رد الطعن.
(قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي، بتاريخ 6 يوليو 2020, رقم الطعن 441536
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس)
avocat.kobeissi@gmail.com
الاثنين، 20 يوليو 2020
مجلس شورى الدولة الفرنسي يمنع الدولة الفرنسية من استخدام الطائرة الجوية "الدرون".
بتاريخ 18 مارس 2020, اصدر محافظ مدينة باريس قرارا إداريا سمح بموجبه للقوى الأمنية بمراقبة احترام المواطنين لقرار الحجر عبر "الدرون" وقد نص القرار على انه يمكن للقوى الأمنية ان تأخذ صورا جوية وتستعملها لمعرفة مدى احترام المواطنين لهذا الحجر.
بعد انتهاء الحجر, استمرت السلطات الفرنسية باستخدام هذه الوسيلة.
تقدمت جمعية فرنسية ورابطة حقوق الانسان بطلب وقف تنفيذ هذا القرار امام قاضي المستعجلة الإداري ولا سيما حق القوى الأمنية بالتقاط صور المواطنين واستعمالها, كما طلبتا بان يصدر القاضي امرا للدولة باتلاف الصور التي جرى جمعها سابقا وذلك تحت غرامة اكراهية بقيمة 1024 يورو عن كل يوم تأخير.
دعما لطلبهما, ادلى الجمعيتان بان هذا القرار يمس بالحياة الشخصية وانه استعمال الدرون يشكل تعديا على المعلومات الشخصية للفرد بالإضافة الى اعتبارات تتعلق بغياب النص القانوني الذي يرعى اتلاف الصور بعد اخذها.
قاضي الأمور المستعجلة الابتدائي رفض هذا الطلب معتبرا ان الإجراءات التي اتخذتها الادارة العامة لا تشكل مساسا جوهريا غير مشروع بالحريات الفردية.
مجلس شورى الدولة, الناظر بالدعوى كقاضي عجلة, اعتبر انه يعود للسلطات العامة ان تتخذ التدابير التي تحد من الحرية الفردية والحقوق الأساسية متى كانت هذه التدابير ضرورية, متأقلمة ومتناسبة مع الهدف المرجو من حماية الصحة العامة الذي تسعى اليه.
أضاف مجلس الشورى, ان الطابع القانوني لهذه التدابير يتم تقديره بالنظر الى الإمكانات التي تحظى بها السلطة العامة في حماية الصحة العامة والتدابير الأخرى التي اتخذتها لذلك. واعتبر ان استعمال هكذا تدبير لا يمس بحد ذاته بالحريات الأساسية.
لكن مجلس شورى الدولة أضاف ان الدرون المستعملة كانت تحظى بكاميرا تصوير متطورة قادرة على معرفة هوية الأشخاص المصورين مما يعطى للمعلومات المجمعة طابعا فرديا يمس كل فرد.
وانتهى مجلس شورى الدولة الى القول ان مخاطر الاستعمال غير المشروع لهذه المعلومات من قبل السلطة العامة تبقى قائمة بغياب النص القانوني او التنظيمي الذي يرعى استعمال الدرون في جمع المعلومات, الامر الذي ينفي وجود ضمانات للأفراد.
لذلك, قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار القضائي المستعجل الذي قال بعدم وجود مساس بالحريات الأساسية, وامر الدولة الفرنسية بالتوقف فورا عن استعمال الدرون كوسيلة للرقابة بعد رفع إجراءات الحجر المنزلي.
قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسية بتاريخ 18 مايو 2020, رقم القرار: 440442
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس