الجمعة، 9 أغسطس 2019

هل يمكن للكنة ان تمنع حماتها من زيارة حفيدها؟

نتج عن زواج السيد (سين) والسيدة (لام), ثلاثة أولاد, احدهم الطفل (باء).
بحكم ابتدائي صادر في سنة 2013, حصلت والدة السيد (سين), السيدة (دال), على حق الزيارة فيما خص حفيدها (باء).
لاحقا, تقدم والدي الطفل بطلب الغاء حق الزيارة معتبرين ان الخلاف المستحكم بين الحماة (دال) والكنة (لام) يمنع على الحماة كل حق في الزيارة.
أعابت السيدة (دال) على القرار الاستئنافي انه حرمها من حق زيارة حفيدها (باء), معتبرة ان تعليل القرار المستند الى وجود الخلاف المستحكم بينها وبين كنتها يخالف المبادئ والنصوص القانونية التي تعتبر ان المصلحة العليا للولد هي وحدها المعيار الذي يجب الاستناد اليه لرفض حق زيارة الجد او الجدة لحفيدها. وان محكمة الاستئناف لم تبين وجود هذه المصلحة العليا للطفل القاصر.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان الكراهية التي تكنها السيدة (دال) لزوجة ابنها, والتي دفعت هذه الأخيرة الى تقديم شكوى جزائية ضدها بجرم القدح والذم, يؤذي الخلية العائلية, وان غياب النقد الذاتي من الحماة لتصرفاتها لا يمكن الا ان يكون مضرا بالولد.
خلصت المحكمة العليا الى اعتبار قرار محكمة الاستئناف الذي ألغى الحق بالزيارة محقا من الناحية القانونية.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 26 يونيو 2019, رقم الطعن: 18-19017)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.