السبت، 29 ديسمبر 2018



سلطة قاضي الاساس في تقدير " العجلة الطبية".

اصيب السيد ( واي) بأزمة صحية استدعت نقله الى مستشفى واقعة في نطاق مسكنه، الا انه طلب نقله الى مستشفى اخرى تبعد مسافة تزيد عن ١٥٠ كلم من المستشفى الاول، طالبا من الضمان الصحي ان يأخذ على عاتقه مصاريف هذا الانتقال بواسطة اسعاف مجهز لهذه الغاية.
رفض الضمان الاجتماعي طلبه معتبرا ان تحمله مصاريف الانتقال لا يكون ملزما له، خارج حالة العجلة، الا اذا كان الضمان قد وافق مسبقا على الطلب.
تقدم السيد ( واي ) بدعوى بوجه الضمان مطالبا بالزامه بدفع المصاريف مدليا ان حالة العجلة الطبية كانت متوافرة. 
اعتبر قضاة الاساس ان طلب السيد ( واي) يكون واجب القبول باعتبار ان حالة العجلة الطبية مثبتة بتقرير طبي يشير الى ضرورة خضوعه لعلاج يتأقلم مع حالته وبالتالي فان نقله الى مستشفى اخر كان بالضرورة ذي طابع مستعجل.
محكمة التمييز الفرنسية نقضت قرار قضاة الاساس معتبرة انه لم يتم الاشارة الى  حالة "العجلة الطبية " في التقرير الذي اعد لنقل المريض و انه لا يمكن الاكتفاء بتقرير طبي عام يبين فقط ان المريض بحاجة الى علاج متأقلم مع حالته الصحية.
يلزم هذا القرار قضاة الاساس بضرورة التمييز بين " العجلة الطبية" بمعناها القانوني الضيق و" حالة الضرورة الطبية ".
( قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية في جلسة علنية بتاريخ ١١ اوكتبر ٢٠١٨ ، رقم الطعن : 17-22752 ).
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.

الجمعة، 21 ديسمبر 2018

اثر صياغة العقود في حسن تفسيرها


ارتبطت السيدة (اكس) بالسيد (زد) بعلاقة غرامية أدت الى العيش كخليلين لفترة طويلة اشتريا خلالها قطعة ارض واقاموا مبنى مؤلف من عدة طبقات.
تم تمويل عمليات الشراء والبناء من قبل الخليلين ولكن بصورة متفاوتة من حيث المبالغ المدفوعة من كل منهما.
بعد عدة سنوات قرر الخليلان وضع حد لعلاقتها وابرما اتفاقا خطيا ينص على ان بيع المبنى يتم لاحقا على ان يعود للسيدة مبلغ مقداره 70 بالمائة من سعر المبيع فيما يعود للخليل مبلغ مقداره 30 بالمائة من هذا السعر.
لاحقا تقدمت السيدة بدعوى امام المحكمة المختصة طالبة بشكل أساسي الحكم على الخليل بان يدفع لها مبلغا موازيا لسبعين بالمائة من قيمة تخمين المبنى.
في لوائحه الجوابية، تقدم الخليل بطلب إضافي يرمي الى الزامها بالبيع في خلال "مهلة مناسبة" تنفيذا للاتفاق الخطي المعقود سابقا.
محكمة الاستئناف ردت طلبات السيدة والزمتها ببيع المبنى خلال ستة أشهر على ان يتم تحديد السعر وفقا لتخمين يقوم به ثلاثة كتاب عدل.
تقدمت السيدة بطعن تمييزي معيبة على القرار الاستئنافي انه الزمها بالبيع في حين ان الاتفاق لم يحدد أي مهلة زمنية للبيع وان عدم تحديد أي مهلة يجعل من شرط التنفيذ المستقبلي شرطا اراديا محضا مما يصيبه بالأبطال.
محكمة التمييز الفرنسية ردت هذا السبب التمييزي معتبرة ان قضاة الأساس استطاعوا، مستخدمين سلطتهم التقديرية المطلقة للوقائع, ان يوصفوا هذا الاتفاق كعقد صلح نهائي وان هذا الصلح يتضمن التزاما مستقبليا صحيحا بالبيع من قبل الفريقين وان هذا الالتزام لا بد ان ينفذ خلال "مهلة مناسبة" قدرها قضاة الأساس بستة اشهر.
يبين هذا القرار أهمية الانتباه الى صياغة العقود بحيث يكون الفرقاء مدعوين الى الدخول في تحديد اليات تنفيذ الموجبات المستقبلية بصورة تفصيلية دقيقة.
( تمييز فرنسي, الغرفة المدنية الأولى, رقم الطعن   17-15608 )

السبت، 17 فبراير 2018

الاستثمار عبر شركة اجنبية في فرنسا

 إذا كان الاستثمار أو شراء المؤسسة التجارية سيتم عبر اللجوء إلى تأسيس شركة تجارية لها جنسية اجنبية فانه يقتضي التمييز بينما إذا كانت تلك الشركة اوروبية أو غير اوروبية. فاذا كانت الشركة مسجلة باحدى الدول الاوروبية فأنه يمكنها أن تمارس النشاط التجاري في فرنسا من دون اي عائق قانوني شرط أن يكون تأسيسها قد تم وفقاً لقانون الدولة التي ترعى نظامها القانوني.إما إذا كانت الشركة الأجنبية مسجلة في دولة أجنبية غير اوروبيه فانه يقتضي التمييز بينما إذا كانت شركة أموال أو شركة أشخاص.

إذا كانت هذه الشركة شركة اشخاص, فإنه يمكنها ممارسة العمل التجاري في فرنسا من دون أي مشكلة شرط القيام ببعض التصاريح الإدارية وبالتالي فانه يمكنها شراء مؤسسة تجارية.

إما إذا كانت شركة أموال فان تلك المسألة يجب أن ترعاها الاتفاقات الدولية المعقودة بين فرنسا وبين الدولة التي تم تسجيل الشركة الاجنبية فيها.

نود هنا الاشارة إلى  أهمية أن يقوم المستثمر بالاستثمار عبر شركة تجارية ذلك من شأنه أن يسمح له بأن يفصل بين الذمة المالية للشركة وذمته المالية الخاصة بحيث أن أية عقبة مالية أو نقدية  تمس بالشركة لاحقاً لا يكون لها تأثير على الأموال الخاصة للمستثمر أو أمواله التجارية .أن الاستثمار عبر  مؤسسة تجارية يدفعنا إلى القول أن لا حاجة  لأهلية تجارية إذا كان الإستثمار يتم عبر شركة تجارية فرنسية فالشخص المستثمر يمكنه أن يمتلك جميع حصص شركة تجارية فرنسية.

الاثنين، 12 فبراير 2018

القانون الواجب التطبيق على عمل الصحافي في فرنسا


من المفضل دائما ان يتم ابرام عقد عمل مكتوب وان يلجأ الفرقاء صراحة الى تعيين القانون الذي يرعى اتفاقهم وذلك عند ابرام العقد. من هنا يطرح تساؤل عن القانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية عند غياب العقد المكتوب او عند عدم الإشارة الى القانون الواجب التطبيق في هذا الأخير؟

للإجابة على هذا التساؤل, اعتبر اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية ان القانون الفرنسي يكون مطبقا حكما على العلاقة التعاقدية التي تربط مؤسسة صحافية مع الصحافي المهني في كل مرة يقوم فيها الأخير بممارسة العمل الصحافي على الأراضي الفرنسية ويتلقى مقابل ذلك أجرا.

يشارأيضا الى انه في الحالة التي يختار فيها الفرقاء قانونا اجنبيا يرعى عقدهم، فان ذلك لا يعني عدم تطبيق القانون الفرنسي بالضرورة. في الواقع ان اجتهاد المحاكم الفرنسية يؤكد على ان القواعد الملزمة في القانون الفرنسي ولا سيما تلك التي تهدف الى حماية مصالح الاجير تبقى واجبة التطبيق. ويعتبر من هذه القواعد الملزمة كل ما يتعلق باستفادة الاجير من تقديمات الضمان الاجتماعي وكل ما يتعلق بإجراءات صرف الاجير وما يترتب عليه من حقوق وتعويضات.  ان الهدف من هذا الاجتهاد هو منع رب العمل من فرض تطبيق قانون أجنبي غير مساو بين الاجراء.

قد يلجأ الصحافي الى ممارسة المهنة دون عقد عمل فهل يعتبر عمله مهنة حرة كالطبيب والمحامي؟ في الواقع ومنعا لأي التباس قد ينشأ عن العلاقة التعاقدية, تدخل المشرع الفرنسي وأوجد قرينة قانونية على إخضاع العقد لأحكام قانون العمل لكنه اشترط لذلك أن يتمتع المتعاقد مع الجريدة بصفة الصحافي المهني.

الأحد، 11 فبراير 2018

في ابرام عقد شراء مؤسسة تجارية من قبل شركة قيد التأسيس.


بدايةً تجدر الإشارة إلى أن الشركة قيد التأسيس لا تتمتع من الناحية القانونية بالشخصية المعنوية  وانما تكون عبارة عن عقد بين مجموع المؤسسين الهدف منه هو إنشاء شركة تجارية بهدف استثمار المؤسسة التجارية.
أن غياب الشخصية المعنوية عن الشركة قيد التأسيس يجعل المؤسسين متضامنين حكماً تجاه الشخص الذين يتعاقدون معه. ومن هنا فإن عملية الشراء يجب أن تتم باسم احد المؤسسين وبصفته مؤسساً لشركة تجارية قيد التأسيس. على أن عملية الشراء لا تكون صحيحة قانوناً الا إذا تمت بعد ابرام عقد تأسيس الشركة. ذلك أن عدم وجود مثل هذا العقد ليس من شأنه أن يجعل الشركة ملزمة بأن تتحمل اعباء الالتزامات المبرمة باسمها ولحسابها قبل حصولها على الشخصية المعنوية وذلك لانتفاء العقد الذي يجمع المؤسسين.
من الناحية العملية يفترض أن يتضمن عقد تأسيس الشركة مجموعة الالتزامات التي  يخول المؤسسون أحدهم بإبرامها باسم الشركة ولحسابها كما يفترض أن تتضمن عبارة أو بندا أن هذه الالتزامات تصبح عبئا على الشركة كالحقوق الناشئة عنها تصبح ملكا للشركة وذلك منذ تاريخ حصولها على الشخصية المعنوية اي منذ  اتمام اجراءات تسجيلها في السجل التجاري.
 أن غياب مثل هذا البند لا يعني أن الشركة قيد التأسيس لا يمكنها أن تتخذ لاحقاً قراراً  جماعياً عبر جمعية عمومية تلتزم فيه بأن تأخذ على عاتقها جميع هذه الالتزامات كما تأخذ لمنفعتها جميع الحقوق الناشئة عن هذه العملية.


السبت، 10 فبراير 2018

الاثار القانونية لعقد اجارة المؤسسة التجارية تجاه دائني مالك المؤسسة.

عملا بمبدأ احادية الذمة المالية للشخص وعدم امكانية انتقال العقود او الحقوق  الا باتفاق صريح قانوني مع احترام كون العقد ملزما للفرقاء فقط وليس للغير فان دائني مالك المؤسسة التجارية لا يصبحون حكماً دائنين لمستأجر هذه المؤسسة و بالتالي فان التخلي عن استثمار هذه المؤسسة من قبل مدينهم من شانه ان يضر بمصالحهم وذلك لانه يؤدي الى انقاص حق الضمان العام للدائن على املاك المديون.من اجل تحقيق توازن بين هؤلاء الاشخاص فان المشرع الفرنسي اراد عبر المادة 144.6 من قانون التجارة ان يحمي دائني مالك المؤسسة التجارية فنصت هذه المادة على ان الديون المتوجبة على مؤجر المؤسسة التجارية والمرتبطة باستثمار هذه المؤسسة يمكن المطالبة بها فورا واعتبارها متوجبة وذلك بقرار من المحكمة التجارية التي يقع فيها موقع المؤسسة شرط ان تتأكد المحكمة من ان عقد اجارة المؤسسة التجارية من شأنه ان يسيء الى مصالح الدائنين وان يضع عوائق على امكانية حصولهم على حقوقهممن هنا فان هؤلاء الدائنين يمكنهم ان يلجأوا الى المطالبة باعتبار حقوقهم واجبة الدفع فورا من قبل المؤجر شرط ان يبينوا توافر الأمور التالية :
  • ان الديون التي يطالبون بها تجاه مالك المؤسسة التجارية قد نشأت فقط عن استثمار هذه المؤسسة من قبل مالكها ولا يمكن المطالبة باي دين اخر مهما كانت طبيعته. يعود للمحكمة توصيف ما إذا كانت هذه الديون ناجمة فعلا عن استثمار المؤسسة التجارية اما لا.
  • ان تتم المطالبة من قبل الدائنين امام المحكمة المختصة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان عن عقد اجارة المؤسسة التجارية في جريدة الاعلانات القضائية.
  • ان تتأكد المحكمة من ان تاجير المؤسسة التجارية من  شانه ان يجعل مالك المؤسسة غير قادر على عدم دفع ديونه بسهولة .



الخميس، 8 فبراير 2018

الشروط التعليقية في الوعد ببيع المؤسسة التجارية


يعرف الشرط التعليقي بانه الشرط الذي يتعلق على تحقيقه نشوء الالتزام القانوني ويعتبر من التقنيات المتبعة في عقد الوعد ولا سيما ذلك الواقع على بيع المؤسسة التجارية حيث تتعدد هذه الشروط ومنها:

  • الحصول من قبل الشخص المستفيد من الوعد على قرض مصرفي.
  • الحصول على ضمانة مصرفية من قبل المستفيد تضمن للواعد دفع المبالغ و بدلات الايجار خلال السنة الأولى من الاستثمار.
  • اثبات الواعد أن يكون مجموع الديون التي تقع على المؤسسة التجارية أو التي تقع على عاتق الشخص الذي يمتلك المؤسسة لا يتجاوز قيمة السعر الذي يفترض أن يتم البيع النهائي على اساسه
  • الحصول على إجازة او ترخيص مالك العقار لمالك المؤسسة التجارية أن يبيع هذه المؤسسة إذ غالبا ما يتضمن عقد الايجار التجاري بندا يمنع على صاحب المؤسسة التجارية أن يتنازل فقط عن حق الايجار لكن ذلك لا يمنعه أن يتنازل عن المؤسسة التجارية كاملة دون موافقة هذا الاخير.
  • من الممكن أن يلجأ مالك العقار أيضا إلى تضمين عقد الايجار التجاري بندا يمنع التنازل عن بيع مؤسسة تجارية إلا بموجب  عقد رسمي موقع لدى كاتب عدل.في مثل هذه الحال لا يمكن ابرام عقد بيع المؤسسة التجارية بعقد ذي توقيع خاص دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل مالك العقار  ومن هنا ضرورة أن يضمن الوعد بندا أو وشرطا يكون موضوعه موافقة صاحب العقار على ابرام العقد دون اللجوء إلى كاتب العدل.
  • ضرورة أن يقدم البائع حالة عن المخاطر الطبيعية والتكنولوجية المرتبطة بالمنطقة التي يقع فيها مركز أو موقع المؤسسة التجارية. 
  •  ان يقدم الواعد مستندا يبين احترام حق الشفعة الذي يمكن أن تمارسه البلدية قي إطار ابرام عقد بيع مؤسسة تجارية .
.يبقى القول ان الحرية التعاقدية هي التي تحكم هذه الشروط مع ضرورة احترام قواعد النظام العام