عملا بمبدأ احادية الذمة المالية للشخص وعدم امكانية انتقال العقود او الحقوق الا باتفاق صريح قانوني مع احترام كون العقد ملزما للفرقاء فقط وليس للغير فان دائني مالك المؤسسة التجارية لا يصبحون حكماً دائنين لمستأجر هذه المؤسسة و بالتالي فان التخلي عن استثمار هذه المؤسسة من قبل مدينهم من شانه ان يضر بمصالحهم وذلك لانه يؤدي الى انقاص حق الضمان العام للدائن على املاك المديون.من اجل تحقيق توازن بين هؤلاء الاشخاص فان المشرع الفرنسي اراد عبر المادة 144.6 من قانون التجارة ان يحمي دائني مالك المؤسسة التجارية فنصت هذه المادة على ان الديون المتوجبة على مؤجر المؤسسة التجارية والمرتبطة باستثمار هذه المؤسسة يمكن المطالبة بها فورا واعتبارها متوجبة وذلك بقرار من المحكمة التجارية التي يقع فيها موقع المؤسسة شرط ان تتأكد المحكمة من ان عقد اجارة المؤسسة التجارية من شأنه ان يسيء الى مصالح الدائنين وان يضع عوائق على امكانية حصولهم على حقوقهممن هنا فان هؤلاء الدائنين يمكنهم ان يلجأوا الى المطالبة باعتبار حقوقهم واجبة الدفع فورا من قبل المؤجر شرط ان يبينوا توافر الأمور التالية :
- ان الديون التي يطالبون بها تجاه مالك المؤسسة التجارية قد نشأت فقط عن استثمار هذه المؤسسة من قبل مالكها ولا يمكن المطالبة باي دين اخر مهما كانت طبيعته. يعود للمحكمة توصيف ما إذا كانت هذه الديون ناجمة فعلا عن استثمار المؤسسة التجارية اما لا.
- ان تتم المطالبة من قبل الدائنين امام المحكمة المختصة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان عن عقد اجارة المؤسسة التجارية في جريدة الاعلانات القضائية.
- ان تتأكد المحكمة من ان تاجير المؤسسة التجارية من شانه ان يجعل مالك المؤسسة غير قادر على عدم دفع ديونه بسهولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.