الأحد، 12 ديسمبر 2021

القانون الواجب التطبيق على عقد العمل المنفذ بين دولتين


بتاريخ الأول من نوفمبر 1979, ارتبط السيد (أي) مع المصرف المركزي الشعبي المغربي بعقد عمل بصفة ملحق تجاري, حيث تم البدء بتنفيذ علاقة العمل في المغرب قبل ان ينتقل تنفيذه الى فرنسا ابتداء من 21 نوفمبر 1983, حيث مارس السيد (أي) نشاطه في المكتب التمثيلي للمصرف في باريس.

 

برسالة بتاريخ 21 مايو 2010, اعلم المصرف السيد (أي) انه بسبب خطة إعادة توزيع الكوادر في المصرف ولأسباب متعلقة بالخدمة فأنه سينتقل ابتداء من الأول من يوليو 2010 الى المركز الأساسي في المغرب.

 

رفض السيد (أي) هذا الامر معتبرا انه يشكل تعديلا جوهريا لعقد العمل وان الإصرار عليه يعتبر بمثابة صرف من العمل دون مسوغ قانوني وفقا لأحكام القانون الفرنسي.

 

تقدم السيد (أي) من المحكمة العمالية بطلب تعويض عن الاضرار التي اصابته نتيجة فسخ عقد العمل فيما رفض المصرف هذا التوصيف واعتبر ان العقد أصبح منتهيا بسبب ترك الاجير لعمله ابتداء من الأول من يوليو 2010.

 

نشأ خلاف امام المحكمة حول القانون الواجب التطبيق على عقد العمل.

 

محكمة الاستئناف في باريس اعتبرت ان القانون الفرنسي يكون مطبقا على العقد وقررت ان تصرف المصرف يمكن توصيفه بمثابة صرف تعسفي منتج للتعويض.

 

ادلى المصرف في طعنه التمييزي ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون, ذلك ان اتفاقية روما الصادرة بتاريخ 19 يونيو 1980 تقول ان القانون الواجب التطبيق على عقد العمل يكون القانون الذي اختاره الفرقاء وان المادة السادسة من الاتفاقية نفسها تكتفي بالنص, بشكل تصحيحي, ان للأجير الحق في معرض تطبيق القانون الأجنبي أي المغربي, ان يطلب الاستفادة من الاحكام الإلزامية للقانون الداخلي أي الفرنسي.

 

أضاف المصرف ان محكمة الاستئناف اذ تقرر ان العقد يكون محكوما بشموليته بالقانون الفرنسي في حين ان العقد قد ابرم بداية تحت اطار القانون المغربي فإنها تكون قد خرقت احكام الاتفاقية المذكورة أعلاه.

 

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت بداية انه لا يظهر من أوراق الملف ان محكمة الاستئناف أعلنت تطبيق القانون الفرنسي على العقد بكليته وذلك خلافا لما يدعيه السبب التمييزي المقدم من المصرف.

 

ثم ان محكمة التمييز الفرنسية وبعد ان ذكرت بان مبدأ استقلال الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد يبقى هو الأساس, اضافت ان حرية الفرقاء في الاختيار لا يمكن ان يكون من شأنها حرمان الاجير من الاستفادة من الحماية التي تمنحه إياها الاحكام الإلزامية الفرنسية ولاسيما تلك المتعلقة بفسخ عقد العمل بحيث ان النصوص الفرنسية في هذا المجال تبدو اكثر افادة للاجير من النصوص المغربية المختارة من قبل الفرقاء.

 

لذلك اعتبرت المحكمة ان قضاة الأساس قد طبقوا القانون بصورة سليمة عندما قدموا الاحكام الإلزامية على حرية الفرقاء في اختيار القانون الواجب التطبيق.

 

لذلك اعتبرت محكمة التمييز هذا السبب التمييزي غير ذي فعالية.

 

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة العمالية الاجتماعية, بتاريخ 8 ديسمبر 2021, رقم الطعن : 20-11.738 )

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محامي بالاستئناف في باريس.

https://www.facebook.com/avocatkobeissi/posts/1253652438469046

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.