الجمعة، 22 مارس 2019

الطبيعة القانونية لموجب الاعلام المنصوص عليه قانونا. 

أصيب السيدة (اكس) بمرض اوجب عليها التعطيل عن العمل، الامر الذي دفعها الى مطالبة الضمان الاجتماعي بدفع بدل التعطيل اليومي عن العمل المنصوص عنه قانونا.
لاحقا، شكك صندوق الضمان الاجتماعي بجدية مرض السيدة (اكس) الامر الذي دفعه الى وقف دفع البدل اليومي دون ان يعلم السيدة مسبقا بقراره بتعليق الدفع.
تقدمت السيدة (اكس) بمراجعة امام محكمة الضمان الاجتماعي طالبة إلزام الصندوق بالدفع.
طالب الصندوق برد الطلب مدليا بان صرف البدل المشار اليه يوجب الاثبات الطبي للتعطيل عن العمل، وانه في حالة النزاع حول جدية الحالة المرضية، فانه يقتضي اللجوء الى خبير. بالتالي فانه يكون مسندا من الناحية القانونية لتعليق دفع البدل الى حين تقرير الخبير النهائي حول مرض المستفيدة.
قضاة الأساس رفضوا اجراء الخبرة المطلوبة، معتبرين ان احكام قانون الضمان الاجتماعي تمنع على صندوق الضمان تعليق دفع البدلات اليومية للتعطيل عن العمل الا بعد تبليغ المستفيد بقرار التعليق، الامر الذي يجب اثباته امام قضاة الأساس والا فان الصندوق يبقى ملزما بالدفع.
يببن هذا القرار ان موجب الاعلام الحمائي المنصوص عليه قانونا هو من احكام النظام العام الذي لا يمكن للمدين به ان يخالفه او ان يحاول تجاوزه عبر قلب عبء الاثبات على المستفيد من هذا الموجب.
 (قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الثانية في جلسة علنية بتاريخ 24 كانون الثاني 2019, رقم الطعن 18-10415).
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.