السبت، 16 مارس 2019

هل يسقط العيب الخفي عند وجود الشك في حالة المبيع؟

في بداية العام 2011 عرضت السيدة (نون) سيارة الفا روميو مستعملة للبيع بسعر 9000 يورو مشيرة الى ان السيارة قد سارت منذ شرائها من الشركة مسافة 123400 كلم.
تقدم السيد (هاء) لشراء السيارة واشتراها بعد تفاوض بسعر 8000 يورو.
بعد يومين من البيع، واثناء قيادته السيارة المشتراة, تعرضت الأخيرة لعطل في الحزام الناقل للحركة.
بعد عرض السيارة على الخبير، اعلن هذا الأخير ان العطل ما كان ليحصل لو انه تم احترام المعطيات التي تطلبها الشركة المصنعة للسيارة والتي تشير الى انه يقتضي تغيير الحزام الناقل للحركة كل خمس سنوات او في كل مرة تسير فيها السيارة مسافة 120000 كلم من تاريخ تغييره.
تقدم المشتري بدعوى مطالبا فيها بالتعويض، فيما ادلى البائع انه لم يكن يعرف بوجود هذا الخلل وقت البيع وانه كان قد خفض السعر نتيجة التفاوض مشيرا الى ان هذا التخفيض نتج عن اشارته وقت البيع الى انه لا يستطيع الإفادة "بصورة حقيقية " عن حالة الحزام الناقل للحركة.
قضاة محكمة الاستئناف اعتبروا ان البائع مخطئ لكونه لم يقم بتغيير الحزام الناقل للحركة بعد مرور خمس سنوات على وضع السيارة في السير لأول مرة وفقا لما تطلبه الشركة المصنعة للسيارة وان ذلك يشكل خرقا لموجب التسليم الفعلي.
محكمة التمييز الفرنسية, اعتبرت ان تحقق محكمة الاستئناف من تخفيض السعر ومن كون هذا التخفيض قد اخذ بعين الاعتبار "الشك" حول حالة الحزام الناقل للحركة, يؤديان الى اعفاء البائع من تسليم السيارة في حالة " الصيانة التامة" وبالتالي فان البائع لا يكون قد ملزما بالتعويض عن الخلل الخفي في السيارة.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, في جلسة علنية بتاريخ 13فبراير 2019, رقم الطعن: 17-12580)
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

هناك تعليق واحد:

  1. تقادم دعوى الضمان : المشرع لم يترك سقوط حق المشتري في دعوى الضمان بالتقادم للقواعد العامة , وإنما حدد لسقوطها مدة تقادم قصيرة وهي سنة تبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب خلال هذه المدة . ولقد أراد المشرع بذلك أن يحسم النزاع في فترة وجيزة تالية للبيع مما يؤدي الى استقرار المعاملات . والمقصود بالتسليم في هذه الحالة هو التسليم الفعلي لا الحكمي لأن التسليم الفعلي هو الذي يهيئ الفرصة للمشتري لفحص المبيع على نحو يمكنه من كشف العيب .حيث نصت المادة 496 من القانون المدني على أنه ( 1- تسقط دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول. 2- وليس للبائع ان يتمسك بالسقوط ، اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه) ومدة التقادم المذكورة تقبل الانقطاع ولكنها لا تقبل الوقف ولو كان الدائن في الدعوى (المشتري) غير كامل الأهلية أو غائباً أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية , ولم يكن له من يمثله قانوناً .

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.