السبت، 23 فبراير 2019

تاريخ بدء مرور الزمن على دعوى بطلان العقد لعلة انعدام الموضوع.

بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٤ ، ابرم السيد والسيدة ( اكس) اتفاقا مع السيدة (زد) منحا بموجبه هذه الاخيرة حق مرور على عقارهم وذلك مقابل تعويض مالي.
بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٣، علمت السيدة (زد) بوجود حكم صادر عن محكمة الادارية المختصة وذلك بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١١ يقول بوجود حق المرور واحقيته وذلك دون الحاجة الى ابرام اتفاقية مع اصحاب العقار المرتفق عليه.
تقدمت السيدة (زد) في التاريخ نفسه بدعوى قضائية مطالبة ببطلان الاتفاقية المبرمة في ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٤ وبرد قيمة التعويض الذي دفعته وكذلك نفقات اتمام الملف القانوني.
محكمة الاستئناف لمدينة (اكس ان بروفانس) ردت طلبات السبدة (زد) معتبرة ان هذه الطلبات قد سقطت بمرور الزمن الخماسي.
اعابت السيدة (زد) على قرار محكمة الاستئناف اعتبارها ان مرور الزمن لا يبدأ من تاريخ العلم بالعيب وانما من تاريخ العقد.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان الملف يتعلق ببطلان عقد لعلة انعدام موضوعه وان هكذا دعوى تخضع لنظام البطلان النسبي لانها تهدف حصرا الى حماية مصالح فردية واضافت ان تاريخ بدء مرور الزمن محدد قانونا بتاريخ العقد وليس بتاريخ العلم بانعدام الموضوع الذي لا يعتبر عيبا من عيوب الرضى.
ان هذا القرار يبين ان التطبيق القانوني قد لا يتطابق احيانا مع منطق الاشياء ويؤكد ان القاضي يسعى في غالب الاحيان الى تكريس مبدأ الامان القانوني على حساب مبدأ حماية المصالح الفردية الضيقة.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٩، رقم الطعن: )
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.