الجمعة، 1 فبراير 2019



دستورية العقوبة المفروضة على الزبون في الاعمال الجنسية.


بتاريخ الثالث عشر من ابريل ٢٠١٦، اصدر المشرع الفرنسي قانونا يجرم فعل اللجوء الى خدمات الدعارة، معلنا ان الزبون الذي يطلب مقابل المال خدمة جنسية من شخص يمارس نشاطا جنسيا تجاريا، يكون عرضة للغرامة بمقيمة قد تصل الى ٣٠٠٠ يورو.
تقدمت نقابة عاملات الجنس وجمعية الشمسية الحمراء بسؤال امام المجلس الدستوري الفرنسي حول دستورية هذه العقوبة، معلنين انها تمس، من جهة اولى، الحرية الجنسية للاناس الراشدين وان هذا المساس لا يمكن تبريره بوجوب احترام متطلبات النظام العام. كما انها تمس، من جهة ثانية، حرية العمل التجاري ومبدأ الحرية التعاقدية.
المجلس الدستوري اعتبر انه يعود للمشرع ان يوافق بين ضرورات حماية النظام العام من جهة وممارسة الحريات الفردية المكفولة دستوريا من جهة ثانية، وانه يظهر من الاعمال التحضيرية للقانون موضوع النزاع ان الهدف من النص هو محاربة عمليات الاتجار بالجنس وحماية كرامة الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
اضاف المجلس الدستوري انه لا يعود له ان يحل مكان المشرع في تقدير الوضع العام الاجتماعي، وبالتالي فان المشرع بتجريمه هذا الفعل بهدف حماية الاشخاص من ان يكونوا موضوعا للاتجار الجنسي من قبل مافيات متخصصة في هذا المجال لا يكون قد اتخذ قرارا غير متلائم مع الغاية المنشودة من النص التجريمي.
(قرار صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ الاول من فبراير ٢٠١٩ تحت الرقم : ٢٠١٨- ٧٦١ ).
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.
avocat.kobeissi@gmail.com 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.