السبت، 6 أبريل 2019

التراجع الضمني عن الحق في الاستئناف في معرض الغلط المادي في الحكم.



اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثانية، في جلستها العلنية بتاريخ الخميس 10 يناير 2008, ان التنفيذ الارادي للحكم الابتدائي غير المقترن بالتنفيذ المعجل، لا يشكل قبولا بهذا الحكم وتراجعا عن الحق في الاستئناف، طالما ان الحكم الابتدائي كان قد أشار خطأ الى انه صادر بالدرجة الأخيرة.


وجاء في حيثيات القرار: 

"حيث وفقا للقرار المطعون به والأوراق المقدمة في الملف ان السيد (اكس), بصفته مدير شركة (لامولين) قد قام بدفع قيمة العقوبة الصادرة بوجهها بموجب حكم كان قد أشار بالغلط الى انه قد صدر بالدرجة الأخيرة و ان مستند تبليغ هذا الحكم كان قد أشار الى كونه معجل التنفيذ.

حيث لكي يعلن الاستئناف غير مستوجب القبول فان القرار الاستئنافي اعتبر ان الشركة قد قبلت ضمنا هذا الحكم عبر قيامها بالتنفيذ دون أبداء أي تحفظ, رغم ان الحقيقة هي ان الحكم الابتدائي كان قابلا للاستئناف ولم يكن معجل التنفيذ.
أن محكمة الاستئناف إذ تقرر كذلك في حين أن شركة (لامولين) كانت قد دفعت مستندة الى ما ورد في الحكم الابتدائي من تعابير مغلوطة والى الغلط الوارد أيضا في محضر التبليغ، فان هذه المحكمة تكون قد خالفت نص المادة المشار اليه أعلاه.
لهذه الأسباب التعليلية :
تنقض وتبطل, في جميع فقراته الحكمية, القرار الاستئنافي" 



اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.